دولة الكويت ديوان الخدمة المدنية الإشارة /د :3 التاريخ :3 ربيع الأول هـ 1418 8 يوليــــو 1997م تعميم رقم ) 17 (لسنة 1997 بشأن عطلة المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1418 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1418هـ-واستنادا لقرار مجلس الوزراء رقم )42 (لسنة 1979 بشأن العطلات الرسميه 0 -واستنادا إلى تعميم الديوان رقم )22 ( لسنة 1993 بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 915 بشأن اعتبار يوم الخميس يوم راحه أسبوعيه 0 وحيث أن ذكرى الــمــولــد النبوي الشريف وهــو الــثــانــي عشر مــن شهر ربيــع الأول لسنة 1418هـ الموافق 17/7/1997 يعتبر عطلة رسمية ويصادف يوم خميس الذي يعتبر يوم راحة ولا يعوض بيوم آخر إذا صادفته عطلة رسمية 0 لذا يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية بأن يوم الخميس الموافق 17/7/1997 عــطلــة رســمــيــة بــدلا مـن كــونـه يـــوم راحـة عـلى أن يــكـون يــوم الــســبــت الــمـوافــق 19 يوليو سنة 1997 يوم عمل رسمي 0 وكل عام وانتم بخير ،،، رئيــس الديـوان عبدالعزيز عبدالله الزبن رئيس الديوان