ديوان الموظفين التاريخ :6 ربيع الأول 1414هـ 23 اغسطس 1993م المرجع : د/2093-3 / 6 تعميم رقم (17) لسنة م 1993 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف – بتاريخ 12 ربيع أول هـ 1414 الذي يصادف يوم الأحد الموافق 1993/8/29.م-واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنه 1979 بشأن العطلات الرسمية .-ونظرا لان يوم ) السبت( الموافق 1993/8/28 يقع بين عطلتين رسميتين .-وحيث أن مجلس الوزراء الموقر قد قرر تعطيل العمل في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم السبت الموافق 28/8/1993 وبالتالي يعتبر يوم راحه . لذا يسر ديوان الموظفين أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العـــامة بأن تعطل أعمالها يومي ) السبت والأحد ( الموافقين 28 ، 1993/8/29 على التوالي – بحيث يعتبر يوم السبت يوم راحه . وكل عام وانتم بخير ،،، عبد العزيز عبد الله الزبن رئيس الديوان