إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (17/562) لسنة 1983 بشأن ضرورة الاتصال بوزارة الخارجية قبل دعوة أي مسئول رسمي لزيارة البلاد

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

17/562 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفيـن التاريــخ-: 26 ربيع 1404 الأول هـ المرجع : د/-3 /9245 3 31 ديسمبـر 1983م تعميم رقم (17)لسنة 1983 بشأن ضرورة الاتصال بوزارة الخارجية قبل دعوة أي مسئول رسمي لزيارة البلاد بناء على طلب وزارة الخارجية بشان ضرورة الاتصال المسبق بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح التأشيرات المطلوبة لدعوة بعض الشخصيات الرسمية لزيارة البلاد ، ونظرا لما لوحظ من قيام بعض الجهات الحكومية بتوجيه دعوات لبعض الرسميين والشخصيات وذلك عن طريق الاتصال بهم مباشرة – طالبة منهم مراجعة سفاراتنا فى بلدانهم للحصول على التأشيرات اللازمة دون أخطار الوزارة المعنية . لذلك يرجى من كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة مراعاة الاتصال المسبق بوزارة الخارجية فى هذا الشأن بوقت كاف والتقيد بما ورد فى هذا التعميم . رئيس الديوان بدر يوسف النصر الله

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي