ديوان الموظفين الموافق :26 محرم 1402هـ التاريـخ :23 نوفمبر 1981م المرجع : د/3 / - 8375 3/تعميم رقم (17)لسنة 1981 لستنادا لنص المادة 10 فقرة )ب( من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 80 الصادر بتاريخ 1980/12/9 ،تمنح الإجازات الدراسية الخاصة بأداء الامتحانات لجميع مراحل التعليم المختلفة هذا العام 81/1982 طبقا للأسس التالية :1 –امتحانات الجامعات والمعاهد العليا : مدة الإجازة الدراسية )45 (يوما في السنة الواحدة تنتهي بعد أسبوع على الأكثر من نهاية الامتحانات ويجوز تجزئة هذه المدة على مراحل بحيث لا يتجاوز مجموعها )45 (يوما في السنة الواحدة وذلك في حالة ما إذا كان هناك أكثر من امتحان في السنة الدراسية الواحدة .2 –امتحانات المرحلة الثانوية أو ما يعادلها: مدة الإجازة الدراسية )30 (يوما ويشترط أن تنتهي بنهاية الامتحان مع منح مدة أقصاها )15 (يوما فيما لو كان هناك امتحان للإكمال ) الدور الثاني ( .3 –امتحانات المرحلة المتوسطة أو ما يعادلها: مدة الإجازة الدراسية )20 (يوما ويشترط أن تنتهي بنهاية الامتحان مع منح مدة أقصاها )10 (يوما فيما لو كان هناك امتحان للإكمال ) الدور الثاني ( .4 –امتحانات المرحلة الابتدائية ) السنة الرابعة فقط ( مدة الإجازة الدراسية سبعة أيام بشرط أن تنتهي بنهاية الامتحان .5 –تجدد مواعيد الإجازة الدراسية طبقا للمواعيد الرسمية للامتحانات الصادرة عن وزارة التربية أو جامعة الكويت أو مكاتب البعثات والملحقين الثقافيين بالخارج .6 –يوقف منح الإجازة الدراسية بالنسبة للموظفين الملتحقين بالدراسة الثانوية أو المتوسطة أو الابتدائية خارج الكويت .7 –يوقف منح الأجازة الدراسية لمن تكرر رسوبه مرتين متتاليتين في سنة واحده .8 –يوقف منح الإجازة الدراسية بمعهد الكويت للتكنولوجيا التطبيقية لمن تكرر رسوبه فصلين متتاليين في فصل دراسي واحد . لذا يرجى من كافة الوزارات والإدارات الحكومية المختلفة مراعاة ذلك ، وفي حدود المدد الموضحة أعلاه وتزويد الديوان بكشف تفصيلي بأسماء من منحوا هذه الإجازات وفقا لهذا التعميم . رئيـس الديـوان خالد أحمد الحميضي مدير إدارة الاختيار والتدريب والبعثات