دولة الكويت ديوان الموظفين تعميم رقم 62/17 ـــــــــــــــــــــــــ تستعين الدولة بخبير من الأمم المتحدة لإعادة النظر فى التنظيمات الإدارية فى الحكومة وقد وصل الخبير المذكور إلى الكويت بناء على طلب الحكومة . وسيقوم بدراسة الجهاز الحكومى ومختلف الوزارات والدوائر المتفرعة منه وأهداف واختصاصات هذه الوزارات والدوائر والأعمال التي تقوم بها بغية إيجاد احسن النظم التي تمكن الحكومة من الاضطلاع بمسئولياتها على الوجه الأكمل . ويرجو الديوان أن تتعاون جميع الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة مع السيد الخبير فى كـــل ما مــن شأنه أن يعينه على أداء مهمته . كما نرجو تزويده بالمعلومات التمهيدية الآتية
( )أ :
رسم بياني يوضح جهاز كل وزارة وكل دائرة ويشمل جميع الموظفين والمستخدمين وكيفية توزيعهم حسب تسلسل الرئاسة على جميع أقسام وفروع العمل وفقا .. لاختصاصاتها )وتجدون فى طيه رسم بياني خـــاص بديوان الــمــوظــفــيــن للاسترشاد –به ملحق (1 ،وإذا اتضح انه من الصعب تبيان جميع التفاصيل الخاصة بجهاز الوزارة أو الدائرة فى رسم واحد فلا باس من إعداد رسم بياني منفصل للجهاز الرئيسي أو الــمركــزي فى الوزارة أو الدائرة ورسم بياني آخر لأقسام الوزارة أو الدائرة وفروعها المختلفة )ب . ( أهـــداف واختــصــاصــات الوزارة ككل ، واختصاصات كل قسم أو إدارة على حدة وتجدون فى طية بيانا يوضح أهداف واختصاصات ديوان الموظفين بمختلف أقسامه للاسترشاد –به ملحق .ب( وإذا نشأت أي صعوبة حول كيفية إعداد الرسم البياني والمعلومات المطلوبة ، فان السيد الخبير يسره أن يقدم الإيضاح الكافى لتذليل أية صعوبة فى هذا الخصوص ويمكنكم الاتصال به فى العنوان التالي : السيد س. كار )الخبير بهيئة المعونة الفنية التابعة للأمم المتحدة( ديوان الموظفين تليفون 39365 -الكويت ويرجو الديوان من جميع الوزارات والدوائر عدم إحداث أي تغييرات فى الوقت الحاضر فى أجهزتها الحالية إلى أن ينتهى الخبير المذكور من الدراسة التي يقوم بها إلا فى الحالات الضرورية المستعجلة التي لا يمكن تأجيلها وفى هذه الحالة يرجى أشعار الديوان بكل تغيير يتم فى حينه . التاريخ :26 / 9 / 62 وزير المالية والاقتصاد )ديوان الموظفين( صباح الأحمد الصباح