2016 ( لسنة 11) تعميم رقم
بشأن
شروط مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بطلبات الاستعانة بكافة أنواعها
نظرا للطلبات المتعددة الواردة لديوان الخدمة المدنية بشأن طلبات الجهات الحكومية الاستعانة ببعض المتعاقدين. لذا يحيط ديوان الخدمة المدنية كافة الجهات الحكومية بان مجلس الخدمة المدنية قرر بانه يشترط لمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن طلب الاستعانة بكافة أنواعها، وكذلك كافة ما يتعلق بشئون المستعان بخدماتهم، وكذلك طلبات منح الزيادات الخاصة للمستعان بخدماتهم ان يكون الكتاب الصادر من الجهة الحكومية معتمدا من )معالي الوزير المختص –او وكيل الوزارة بتلك الجهة فقط –او مدير عام الهيئة او المؤسسة العامة(. لذا – يرجى من كافة الجهات الحكومية المختصة العمل بهذا التعميم من تاريخ صدوره
رئيس الديوان الخدمة
المدنية
عبد العزيز عبد الله الزبن
16:التاريخ من يونيو لسنة 2016 الرقم الالي:000011/1613146