إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (17) لسنة 2022 بشأن عطلة رأس السنة الميلادية لعام 2023 م

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

17 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

) تعميم رقم

(17 لسنة 2022 بشأن

م 2023 عطلة رأس السنة الميلادية لعام

-

،2023 بمناسبة ذكرى السنة الميلادية لعام -

( لسنة 42) وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/22 بشأن العطلات وتعديلاته،- الرسمية -

) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (252

) المتخذ باجتماعه رقم

(2008/9

2008/3/3 المنعقد بتاريخ

بشأن تحويل بعض العطلات الرسمية، -

وحيث أن أول شهر يناير للعام

2023

م يصادف يوم الأحد الموافق

2023/1/1 .م

يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي :- لذا

: أولا

تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأحد الموافق 1/1/2023

باعتباره يوم عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية لعام 2023

م على أن يستأنف الدوام

الرسمي يوم الإثنين الموافق 2023/1/2 .

ثانيا:

الجهات المختصة بشئونها بمراعاة- الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها المصلحة العامة .

وكـــــــل عـــام وأنتــــم بخــــير

رئيس ديـوان الخدمة

المدنية

د. عصام سعد عبدالرحمن

الربيعان صدر في:17 من جمادي الاولى 1444هـ الموافق:11 من ديسمبر 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي