) تعميم رقم
(17 لسنة 2022 بشأن
م 2023 عطلة رأس السنة الميلادية لعام
-
،2023 بمناسبة ذكرى السنة الميلادية لعام -
( لسنة 42) وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/22 بشأن العطلات وتعديلاته،- الرسمية -
) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (252
) المتخذ باجتماعه رقم
(2008/9
2008/3/3 المنعقد بتاريخ
بشأن تحويل بعض العطلات الرسمية، -
وحيث أن أول شهر يناير للعام
2023
م يصادف يوم الأحد الموافق
2023/1/1 .م
يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي :- لذا
: أولا
تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأحد الموافق 1/1/2023
باعتباره يوم عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية لعام 2023
م على أن يستأنف الدوام
الرسمي يوم الإثنين الموافق 2023/1/2 .
ثانيا:
الجهات المختصة بشئونها بمراعاة- الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها المصلحة العامة .
وكـــــــل عـــام وأنتــــم بخــــير
رئيس ديـوان الخدمة
المدنية
د. عصام سعد عبدالرحمن
الربيعان صدر في:17 من جمادي الاولى 1444هـ الموافق:11 من ديسمبر 2022م