2021 ( لسنة 17) تعميم رقم
بشأن
تقييم الأداء عن عامل حساب مجموع مدد التأخير .
(2021) خلال سنة التقييم الحالية
لما كان ديوان الخدمة المدنية قد أصدر تعميمه رقم (5)لسنة 2020 بتاريخ 2020/2/27 بشأن وقف العمل بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف )احترازيا( لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أصدر تعميمه رقم ( )9 لسنة 2021 بتمديد وقف العمل بنظام البصمة وحتى إشعار آخر ثم ، أصدر تعميمه رقم (12)لسنة 2021 بشأن قرار مجلس الوزراء بعودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كافة الجهات الحكومية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2021/8/15 .
ومن حيث أن نموذج التقييم رقم (3) ]الجزء الأول[ المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2017 بشأن تعديل القرار رقم 36 لسنة 2006 بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين- قد تضمن في المجموعة الخامسة لعوامل قياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي عامل لتقييم الأداء "مسلسل" رقم )1 (مكررا لقياس )مدي الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف( بديلا عن عامل تقييم الأداء "مسلسل"
رقم ( )1 الخاص بقياس )مجموع مدد التأخير خلال سنة التقييم( وذلك في حالات الموظفين الذين تقرر إعفائهم من البصمة .
ونظرا لأنه يتعذر حساب مدد التأخير عن جزء كبير من سنة التقييم الحالية (2021)بسبب إيقاف العمل بنظام البصمة حتى 2021/8/14
لذا-يرجى من كافة الجهات الحكومية اعتماد عامل تقييم الأداء "مسلسل" رقم 1) (مكررا )مدى الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف( بديلا عن عامل تقييم الأداء "مسلسل" رقم (1) )مجموع مدد التأخير خلال سنة التقييم ( وذلك عند تقييم أداء الموظفين عن سنة التقييم الحالية ) ???? ( فقط مع الاستمرار في تطبيق القواعد والأحكام والإجراءات وعوامل تقييم الأداء الأخرى وفقا للمقرر قانونا ) وذلك وفقا لما هو موضح في نموذج التقييم المرفق(
رئيس ديوان الخدمة المدنية
مريم عقيل السيد هاشم العقيل
صدر في:11 من جمادي الاول 1443هـ
الموافق :15 من ديسمبر 2021م