إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (17) لسنة 2020 بشأن عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة 1441 هجرية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

17 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم )17 ( لسنة 2020 بشأن

عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة 1441 هجرية

−

، هـ 1441 بمناسبة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة −

بشأن 1979/7/22 الصادر بتاريخ 1979 ( لسنة 42) واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم العطلات الرسمية ــــ وتعديلاته ،

−

.2020/7/30 وحيث أن يوم الوقوف بعرفات التاسع من ذو الحجة سيصادف يوم الخميس الموافق

يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي :- لذا

أولا : تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لمدة خمسة أيام ـــ على أن 2020/7/30 كأيام عطلة رسمية ــــ اعتبارا من يوم وقفة عرفات المصادف يوم الخميس الموافق ) حيث يعتبر يوم الأثنين بدلا عن يوم الجمعة(.2020/8/4 يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق

ثانيا

: الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد إجازاتها ـــــ الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة .

وكـــل عـــام وأنتـــم بخيـــر

رئيس الديـــوان

م. أحمد خالد الجسار

هـ.1441 من ذو القعدة 30 : صدر في

الموافق :21 من يوليو 2020 .م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي