تعميم رقم )17 ( لسنة 2020 بشأن
عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة 1441 هجرية
−
، هـ 1441 بمناسبة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة −
بشأن 1979/7/22 الصادر بتاريخ 1979 ( لسنة 42) واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم العطلات الرسمية ــــ وتعديلاته ،
−
.2020/7/30 وحيث أن يوم الوقوف بعرفات التاسع من ذو الحجة سيصادف يوم الخميس الموافق
يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي :- لذا
أولا : تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لمدة خمسة أيام ـــ على أن 2020/7/30 كأيام عطلة رسمية ــــ اعتبارا من يوم وقفة عرفات المصادف يوم الخميس الموافق ) حيث يعتبر يوم الأثنين بدلا عن يوم الجمعة(.2020/8/4 يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق
ثانيا
: الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد إجازاتها ـــــ الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة .
وكـــل عـــام وأنتـــم بخيـــر
رئيس الديـــوان
م. أحمد خالد الجسار
هـ.1441 من ذو القعدة 30 : صدر في
الموافق :21 من يوليو 2020 .م