دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
تعميم خارجي رقم )17 (لسنة 2005
التاريخ :
2005 من اكتوبر لسنة 26
05131142/000017:الرقم الآلي
بشـــــأن عطلة عيد الفطر السعيد هجريه 1426 لسنة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
-بمناسبة عيد الفطر السعيد.
- واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1997 بتاريخ 22 / 7 1979/م بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته.
-وعلى تعميم الديوان رقم (22)لسنة م 1993 بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (915)بشأن اعتبار يوم الخميس راحة أسبوعية لا يعوض عنه بيوم آخر إذا صادف عطلة رسمية.
لذا – يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها اعتبارا من اول أيام عيد الفطر السعيد ولمدة أربعة أيام على أن يبدأ الدوام صباح اليوم التالي للعطلة.
وكل عام انتم بخير ،،،
رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن رئيس الديوان