الاشارة /د :3 التاريخ :5 رجب 1421هـ 3 اكتوبر 2000م تعميم رقم (17)لسنة 2000م بشــــــــــأن عطلة ذكرى الإسراء والمعراج للسنة الهجرية 1421 -استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة م،1979 بشأن العطلات الرسمية.-وحيث أن ذكرى الإسراء والمعراج تصادف يوم الأربعاء الموافق 27 رجب هـ 1421 الموافق م.25/10/2000 لذا يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، بأن تعطل أعمالها يوم الأربعاء الموافق 25 10/ ،م 2000/بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج. وكل عام وأنتم بخير ،،، رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن