إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (17) لسنة 1999 بشـــــــــــأن التزام الموظفين بمواعيد الدوام الرسمي

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

17/572 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

الاشارة : د/3 28 أغسطس م 1999 التاريخ :17 جمادي الاولي 1420هـ تعميم رقم (17)لسنة 1999 بشـأن التزام الموظفين بمواعيد الدوام الرسمي بناء على تعليمات مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم (552)بتاريخ 8 8/ 1999/بالتعميم على كافة الوزارات والجهات الحكومية بضروره التزام الموظفين بمواعيد الحضور والانصراف المقرره للدوام الرسمي. فإن ديوان الخدمة المدنية يؤكد على الواجبات المنصوص عليها بقانون الخدمه المدنيه ومنها ما قضى به من أنه على الموظف أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجــبـات وظيفته، وأن يقوم بنفسه بالعمل المنوط بــــه وأن يؤديه بأمانة وإتقان، وأن يحافظ على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب. ونظرا لما لوحظ من أن بعض الموظفين في الجهات الحكوميه لا يلتزمون بمواعيد الحضور والانصراف المقرره للدوام الرسمي فيتأخرون في الحضور عن بداية الدوام وينصرفون أثناء العمل دون إذن، الأمـــر الذي يؤدي إلى الإخــــلال بحسن سير وانتظام العمل كما يؤدي إلــــى تعطيل مصالح المواطنين وتشكيل ظاهرة سلبيه تعكس عدم التزام الموظفين بالواجبات المفروضه عليهم بموجب القانون نتيجة لتغاضـــي الرؤساء المباشرين وتهاونهم في مراقبة ومحاسبة مرؤسيهم . لذا يرجى من كافة الجهات الحكوميه اتخاذ الإجراءات المناسبه للقضاء على هذه الظاهره ومحاسبة ومعاقبة الموظفين المخالفين على النحو المقرر قانونا. رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل ديوان الخدمة المدنية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي