3 جمادى الأول هـ 1409 التاريخ :12 ديسمبر م 1988 المرجع : د/-3 /3510 6 ديوان الموظفين تعميم رقم أ 17) ( لسنة 1988 بشأن عطلة رأس السنة الميلادية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-بمناسبة ذكرى رأس السنة الميلادية .-واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية . يسر ديوان الموظفين أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية بأن تعطل أعمالها يوم الأحد الموافق 1 يناير 1989,م وكل عام وأنتم بخير ،،، رئيس الديوان محمد على عبد الرحمن الرشود وكيل الديوان المساعد