التاريخ :24 شوال هـ 1404 23 يوليو م 1984 المرجع 3/5231-3//د تعميم رقم 16 لسنة 1984 بشأن منح مكافأة المؤهل العلمي المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1984 وكيفية تطبيق هذا القرار على الموظفين المتعاقدين بالعقدين الثاني والثالث استفسرت بعض الوزارات والجهات الحكومية الأخرى في – مجال تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1984 الصادر بشان منح بدلات للمهندسين ولشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي في الجهات الحكومية – عن المسالتين الآتيتين: الأولى
ما : (
إذا كان يشترط لمنح مكافأة المؤهل العلمي المقررة لدرجة الدكتوراه )أو ما يعادلها أن ( تكون هذه الدرجة العلمية في الهندسة – ونفس التساؤل بالنسبة لمنح المكافأة المقررة لدرجة الماجستير أو ) ما يعادلها ( فهل يشترط في ذلك أن تكون هذه الدرجة العلمية في الهندسة ؟ الثانية ( : كيفية تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1984 المبين أعلاه – على الموظفين المتعاقدين بالعقدين الثاني والثالث الذين تضمنت مكأفاتهم الشهرية الشاملة المدرجة في عقودهم بدل طبيعة العمل الذي كان يمنح وفقا لقرار وزير المالية رقم 43 لسنة 1976 والعلاوة التشجيعية التي كانت تمنح وفقا لقرار وزير المالية رقم 69 لسنة 1975؟ وقد قام الديوان ببحث هذا الموضوع حيث انتهى فيما يتعلق بالمسالة الأولى المبينة أعلاه – بأنه يشترط لمنح مكافأة المؤهل العلمي بواقع 50د.ك شهريا أن تكون درجة الدكتوراه أو ) ما يعادلها في ( الهندسة ، وبانه يشترط لمنح هذه المكافأة بواقع 25ك .د شهريا أن تكون درجة الماجستير أو ) ما يعادلها في ( الهندسة .002/ -2-هذا مع ملاحظة أن منح هذه المكافأة بأي من الفئتين المذكورتين يقتصر على المهندسين أي الحاصلين على درجة البكالوريوس )أوما يعادلها( في الهندسة . أما فيما يتعلق بالمسألة الثانية المبينة أعلاه فقد رأي الديوان أن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1984 سالف الذكر لا ينطبق بصفة تلقائية الا على الموظفين الشاغلين لدرجات مجموعتي الوظائف القيادية و العامة الذي تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القرار – و هو ما يعني أن تطبيقه على الموظفين المتعاقدين بالعقدين الثاني والثالث لا يكون الا بتعديل العقود لا يكون الا بتعديل العقود المبرمة معهم وفقا لما تقضي به المادة 3 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1979 من انه لا يجوز أجراء أي تعديل او اضافة في نود العقد الا بعد موافقة ديوان الموظفين . بيد انه ولئن كان ذلك الا انه رغبة في تيسير أجراء عملية التعديل في الحالات التي تندرج تحت المسألة الثانية فأن الديوان يحيط كافة الجهات الحكومية بموافقته من حيث المبدأ على أن تقوم كل جهة من هذه الجهات بتعديل عقود موظفيها المتعاقدين بالعقدين الثاني والثالث بزيادة المكافأة الشهرية الشاملة المدرجة في العقد وذلك اعتبارا من 1984/7/1 على النحو التالي : (1 فرق بدل طبيعة العمل الموظفون الذين تضمنت مكافأتهم الشهرية الشاملة المدرجة في العقد بدل طبيعة عمل وفقا لقرار وزير المالية رقم 43 لسنة 1976 فيما عدا الحاصلين على درجة البكالوريوس في الزراعة – يمنحون زيادة بمقدار الفرق بين قيمة البدل الذي تضمنته المكافأة وبين فئة البدل المقررة )وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة (1984 للدرجة التي اتخذت أساسا لحساب قيمة البدل الذي تضمتنه المكافأة . (2 فرق مكافأ' المؤهل العملي لدرجة الدكتوراه الموظفين الذين تضمنت مكافآتهم الشهرية الشاملة المدرجة في العقد العلاوة التشجيعية التي تمنح للحاصلين على درجة الدكتوراه )أو ما يعادلها ( وفقا لقرار وزير المالية رقم 69 لسنة 1975 – يمنحون زيادة قدرها 20د.ك أي الفرق بين قيمة هذه العلاوة 30) (د.ك وبين مكافأة المؤهل العلمي المقررة وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1984 لدرجة الدكتوراه 50) (د.ك وذلك بشرط أن 003/يكون الموظف حاصلا على درجة البكالوريوس أو ) ما يعادلها في ( الهندسة وان تكون درجة الدكتوراه الحاصل عليها في الهندسة أيضا . على أن تقوم كل جهة من الجهات الحكومية بتعبئة النموذج المرافق بالنسبة لكل موظف من موظفيها الذين تقوم بتعديل عقودهم وفقا لهذا التعميم – وموافاة الديوان بهذه النماذج خلال شهر من التعديل . هذا ويود الديوان التأكيد على أن تعديل العقد وفقا لهذا التعميم يقتصر على الموظفين المتعاقدين بالعقدين الثاني والثالث الذين تضمنت مكأفاتهم الشهرية الشاملة المدرجة في عقودهم بدل طبيعة العمل والعلاوة التشجيعية لدرجة الدكتوراه بالقيمة السابقة لهذا البدل وتلك العلاوة . أما في غير هذه الحالات فانه يتعين لتعديل العقد ومن ثم منح الموظف المتعاقد بأي من العقدين الثاني والثالث أحد البدلات الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1984 – الرجوع إلى الديوان في كل حالة على حده لاخذ موافقته )المسبقة ( على التعديل . رئيس الديوان بدر يوسف النصر الله وكيل الديوان مرفق : نموذج عدد (1)