إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (16/519) لسنة 1983 بشأن اجازة تحضير وتأدية الامتحان لكافة مراحل التعليم المختلفة

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

16/519 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفيـن التاريــخ 29-:صفـــر 1404هـ المرجع :3/د- 8609 / 3 4 ديسمبـر 1983م تعميم رقم )16 ( لسنة 1983 استنادا لنص المادة العاشرة الفقرة

من (ب )

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 1980 الصادر بتاريخ 6 / 12 / 1980 بشأن الإجازة الدراسية للتحضير للامتحانات وتأديتها فى مراحل التعليم المختلفة . تمنح الإجازات الدراسية الخاصة بأداء الامتحانات لجميع مراحل التعليم المختلفة للعام الدراسي 1983 / 1984 طبقا للأسس التالية-: 1 (امتحانات الجامعات والمعاهد العليا-:مدة الإجازة الدراسية 45 يوما فى السنة الواحدة تنتهي بنهاية الامتحان مع مراعاة حكم المادة 14 الفقرة الثانية من قرار الديوان رقم 4 لسنة 1980 بشان المدد المقررة للعودة إذا كان تقديم الامتحان بالخارج ، ويجوز تجزئة هذه المدة على مراحل بحيث لا يتجاوز مجموعها 45 يوما فى السنة الواحدة وذلك فى حالة تعدد الامتحان فى السنه الدراسية الواحدة .2 (امتحان الثانوية العامة وما يعادلها-:مدة الإجازة الدراسية 20 يوما على أن تنتهي بنهاية الامتحانات مع منح مدة أقصاها 10 أيام وذلك إذا كان هناك امتحان تكميلي " دور ثان " .3 (امتحان مرحلة النقل الثانوي-:مدة الإجازة الدراسية 15 يوما على أن تنتهي بنهاية الامتحانات مع منح مده أقصاها 7 أيام وذلك إذا كان هناك امتحان تكميلي " دور ثان " .4 (امتحان المرحلة المتوسطة وما يعادلها-:مدة الإجازة الدراسية عشرة أيام على أن تنتهي بنهاية الامتحانات مع مدة أقصاها سبعة أيام إذا كان هناك امتحان تكميلي " دور ثان "5 (امتحان المرحلة الابتدائية ) سنة رابعه فقط (-:مدة الإجازة سبعه أيام فقط تنتهي بنهاية الامتحانات .6 (امتحان الملتحقين بسنوات النقل بدار القران الكريم . ومركز التأهيل المهني لتعليم الكبار . مدة الإجازة الدراسية تكون وفقا لمدد الامتحان المقررة فى جداول الامتحان الصادرة عن الجهات المعنية .7 (تحدد مواعيد الإجازة الدراسية استنادا للمواعيد الرسمية للامتحانات الصادرة عن وزارة التربية أو جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو مكاتب البعثات والملحقين الثقافيين بالخارج .8 (يوقف منح الإجازة الدراسية بالنسبة للموظفين الملحقين بالدراسة الثانوية أو المتوسطة والأبتدائيه خارج الكويت .9 (يوقف منح الإجازة الدراسية لمن تكرر رسوبه مرتان متتاليتان فى سنة دراسية واحدة وكذلك لمن تكرر رسوبه مرتان متتاليتان فى فصل دراسي واحد بالنسبة للملتحقين بمعهد الكويت للتكنولوجيا التطبيقية . 10 (تكون الإجازة الدراسية الخاصة بأداء الامتحانات براتب كامل للموظفين الكويتيين فقط مع ، عدم الاعتداد بسنوات الخدمة .11 (بالنسبة للموظفين غير الكويتيين يبت فى طلبات إجازاتهم الخاصة بأداء الامتحان من قبل الديوان كل حالة على حدة . لذا – يرجى من كافة الوزارات والإدارات الحكومية مراعاة ذلك وتزويد الديوان بكشف تفصيلي بأسماء من منحوا هذه الإجازات وفقا لهذا التعميم . رئيس الديوان خالد احمد الحميضى مدير إدارة الاختيار والتدريب والبعثات

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي