إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (16/517) لسنة 1981 بشأن في شأن إجازات المجندين

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

16/517 لسنة 1981

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين الموافق :13 محرم 1402هـ التاريـخ :10 نوفمبر 1981م المرجع : د/3 / - 5306 / 5 تعميم رقم )16 (لسنة 1981 في شأن إجازات المجندين لما كانت المادة )27 (من قانون رقم )102 (سنة 1980 تنص على " تحدد مدد وكيفية منح الإجازات للمجندين والاحتياطيين أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية بقرار من وزير الدفاع " .. الأمـــــر الذي لا يستحق معه الموظف المسرح من الخدمة العسكرية-إجازات طبقا لنظامه المدني عن المدة التي قضاها في الخدمة ، وإنما يكون ذلك وفقا لما يقرره وزير الدفاع . ولما كان وزير الدفاع قد اصدر في 7 / 9 / 1981 قراره-المرفق صورته-رقم )418 (لسنة 1981 في شأن إجازات المجندين . لذلك-يرجى من كافة الجهات الحكومية ، العمل على نشر هذا القرار حتى يتمكن موظفوها المطلوبون للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية من العلم مقدما بما تضمنه هذا القرار من أحكام خاصة بنوعية هذه الإجازات وكيفية الانتفاع بها . رئيس الديوان وكيل الديوان بدر يوسف النصرالله المرفقات :-صورة من قرار وزير الدفاع رقم 418 لسنة 1981 قرار وزاري رقم 418 / 1981 بشأن اجازات المجندين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وزيـــر الدفـــــــــــــاع :-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 102 لسنة 1980 فى شأن الخدمة الالزامية والاحتياطية .-وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 فى شأن الجيش .-وعلى التعميم رقم 7 لسنة 1981 الصادر عن ديوان الموظفين .-وبناء على قرار رئيس الاركان العامة للجيش .-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .-قــــــــــــــررنا ما يلي-مادة أولى لا يجوز للمجند أن يتغيب عن مركز أو مقر خدمته الا لمدة معينة فى حدود الاجازات المنصوص عليها فى هذا القرار وبعد التصريح له بها . مادة ثانيـة الاجازات التى يجوز منحها للمجند والتى تعتبر ضمن مدة خدمته الفعلية هى :1 -اجازة دورة ويكون منحها وفقا لما تقرره الجهة التدريبية المختصة ,2 -اجازة مرضيه ويكون منحها وفقا لما تقرره الهيئة الطبية المختصة .3 -اجازة لاداء الامتحان وفقا للشروط المبينة فى هذا القرار .4 -اجازة دورية وفقا للشروط المبينة فى هذا القرار مادة ثالثـة تمنح اجازة لاداء الامتحان للمجندين الملتحقين بأحدى الجامعات او المعاهد او المدارس فى دولة الكويت او خارجها وتمنح هذه الاجازة بالنسبة لمقدمى الامتحان خــارج الكويت قــبل ثلاثة ايام من بدء الامتحان وتحتسب هذه الاجازة من رصيد الاجازة الدورية ، واذا زادت مدة الامتحان عــن مــدة رصيد الاجـــازة الدورية للمجند فيجوز منحه اجازة خاصه بالمدة الباقية وذلك بعد اخذ موافقة وزير الدفاع . مادة رابعة يشترط لمنح المجند اجازة لاداء الامتحان ان يرفق بطلب الاجازة شهادة صادرة عن الجهة الملتحق بها او من وزارة التربية ان من حقه دخول وتقديم الامتحان على ان يبين بالشهادة كذلك بداية ونهاية الامتحان . مادة خامسه يجوز منح المجند طوال مدة خدمته اجازة دورية وفق المدد التالية : )21 (يوما لمن تكون مدة خدمته االالزامية سنة . )42 ( يوما لمن تكون مدة خدمتة الالزامية سنتين على أنه لا يحق للمجند في هذه الحالة أن يستمتع بأكثر من 21 يوما خلال السنة . مادة سادسه اذا لم يتمتع المجند برصيد اجازته الدورية المقررة له سنويا سقط حقة في الاجازة عن مدة هذه السنة ولا ترد للسنة القادمة . مادة سابعه يجوز منح الاجازة الدوية دفعة واحدة أو مجزأه على دفعات وفق ما تقتضية مصلحة وظروف العمل على أنه يجوز عدم منح المجند هذه الاجازة كما يجوز للجهة استدعائة قبل انتهائها اذا اقتضة المصلحة العامة ذلك . مادة ثامنه تستحق الاجازة الدورية اعتبارا من تاريخ الالتحاق بالخدمة ولا يجوز منحها للمجند إلا بعد أن ينهي فترة التدريب التأسيسية بالكلية او المدرسة . مادة تاسعه بعد الموافقة على الاجازة الدورية واجازة اداء الامتحان من قبل الوحدة ترفع هذه الاجازات لهيئة الادارة والقوي البشرية وذلك لاتخاز اللازم عليها أصولا وفقا لاحكام هذا القرار . مادة عاشرة لا يستحق المجندون اثناء وجودهم بالخدمة العسكرية الالزامية الاجازات التالية أ-اجازة حج ب-اجازة لمرافقة مريض ويجوز لوزير الدفاع استثناء من هذه المادة منح المجند الاجازات المنصوص عليها الاعلاه كما يجوز له اعطاء المجند اجازات اثتثنائية غير منصوص عليه في هذا القرار مادة احدي عشر يصدر رئيس الاركان العامه للجيش أو من يفوضة بذلك التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار مادة الثانية عشر على المعنين كل فيما يخصة تنفيذ احكام هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وزير الدفاع سالم الصباح

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي