إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (16/516) لسنة 1980 بشأن قي شأن مراعاة استيفاء الموظف شروط شغل الوظيفة الجديدة التي غير مسمــــــاها

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

16/516 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين الموافق :14 شوال 1400هـ التاريـخ :24 أغسطس 1980م المرجع : د/3 /ـ 5465 / 3 تعميم رقم 16 لسنة 1980 قي شأن مراعاة استيفاء الموظف شروط شغل الوظيفة الجديدة التي غير مسمــــــاها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لما كان قانون الخدمة المدنية رقم )15 (لسنة 1979 قد قسم الوظائف الدائمة إلى مجموعات رئيسية وأجــاز للوزير بـعـد موافقة ديوان الموظفين – تقسيم هذه المجموعات إلى مجموعات نوعيه وفقا لطبيعة العمل في الجهات الحكومية .. حيث تحدد درجة التعيين والمرتب الذي يمنح فيها – بمراعاة نوع الوظيفة ومستوى ونوع وندرة الــمـــؤهـــل أو الخبرة أو التدريب وكذلك عدد السنوات الدراسية المقررة . بما أن اسم الوظيفة يدل على طبيعة العمل الذي تتضمنه ومستواه وما يتطلبه في شاغلها من مؤهلات أو خبـــرات تتفق مع طبيعة عمل هذه الوظيفة . وحيث أن المعين استثناء – لاجتيازه دورة تدريبية غير مسبوقة بمؤهل علمي ، يــــلزم وفقا لقرار مــجلس الوزراء رقم )54 / 1978 (بالعمل في مجال تخصصه مدة قدرها خمس سنوات ، فإذا ما عمل في وظيفة أو عــــمل آخر غير مجال التخصص قبل انقضاء هذه المدة – تـــعــدل الــدرجــة أو الــمــرتــب حسب الأحـــوال بما يتفق والدرجة أو المرتب المقرر قانونا للتعيين . لذلك – يرجى من كافة الجهات الحكومية ، عدم تغيير المسمى الوظيفي للموظف إلا ، إذا كان مستوفيا لشروط شغل الوظيفة الجديدة .. مع مراعاة ما ينص عليه قرار مجلس الوزراء رقم )54 / 1978 (وفقا لما جاء بعاليه . رئيس الديوان وكيل الديوان المساعد عبد العزيز عبد الله الزبن

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي