2021 ( لسنه 16 ) تعميم رقم
بشأن
الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا )أوميكرون(
والالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية في مقار العمل
نود إحاطة كافة الجهات الحكومية بأن اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد(- (19)قد ناقشت باجتماعها رقم (2021/14)المنعقد بتاريخ 2021/12/2 آخر المستجدات بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا )أو ميكرون( ، وبعد المناقشة فقد أوصت اللجنة بما يلي :
ضرورة التأكيد على الجهات الحكومية بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية في مقار العمل لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا )أوميكرون( .
لذا-فإن ديوان الخدمة المدنية يود توجيه كافة الجهات الحكومية بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية في مقار العمل لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا )أوميكرون( .
وكيل ديوان الخدمة المدنية
بدر هزاع الحمد
صدر في:1 من جمادي الاول 1443هـ
الموافق :5 من ديسمبر 2021م