إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم ( 16 ) لسنه 2021 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا (أوميكرون) والالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية في مقار العمل.

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

16 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

2021 ( لسنه 16 ) تعميم رقم

بشأن

الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا )أوميكرون(

والالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية في مقار العمل

نود إحاطة كافة الجهات الحكومية بأن اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد(- (19)قد ناقشت باجتماعها رقم (2021/14)المنعقد بتاريخ 2021/12/2 آخر المستجدات بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا )أو ميكرون( ، وبعد المناقشة فقد أوصت اللجنة بما يلي :

ضرورة التأكيد على الجهات الحكومية بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية في مقار العمل لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا )أوميكرون( .

لذا-فإن ديوان الخدمة المدنية يود توجيه كافة الجهات الحكومية بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية في مقار العمل لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا )أوميكرون( .

وكيل ديوان الخدمة المدنية

بدر هزاع الحمد

صدر في:1 من جمادي الاول 1443هـ

الموافق :5 من ديسمبر 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي