2022 ( لسنة 16) تعميم رقم
بشأن
انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية
واستمرار وقف النقل والندب والإعارة
لما كان مجلس الوزراء قد أصدر قراره رقم (1120)في اجتماعه رقم (2022/3-44)المنعقد بتاريخ 24/10/2022 :بالآتي
أولا: الموافقة على إنهاء العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 432) / ،أولا وثانيا( المتخذ باجتماعه بالتمرير رقم (2022/17)المنعقد بتاريخ 2022/5/10 بوقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الاشرافية، واستئناف التعيين وشغل هذه الوظائف بمراعاة كافة القواعد والأحكام والإجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن. :ثانيا إحالة موضوع إنهاء وقف النقل والندب والإعارة إلى ديوان الخدمة المدنية لإصدار قراره في هذا الشأن لذا-يود ديوان الخدمة المدنية توجيه كافة الجهات الحكومية إلى مراعاة:الآتي (1)انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية الذي تقرر بقرار مجلس الوزراء رقم 432) / ،أولا وثانيا( المتخذ باجتماعه بالتمرير رقم (2022/17)المنعقد بتاريخ ،2022/5/10 واستئناف التعيين وشغل هذه الوظائف بمراعاة كافة القواعد والأحكام والإجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن. (2)استمرار وقف النقل والندب والإعارة الذي سبق أن قرره مجلس الخدمة المدنية وفقا للأحكام
والقواعد الواردة في تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (10)لسنه 2013 وتعديلاته للمدة التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.
رئيس ديـوان الخدمة
المدنية
د. عصام سعد عبدالرحمن
الربيعان صدر في:5 من ربيع الاخر 1444هـ الموافق:30 من اكتوبر 2022م