دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
تعميم رقم (16)لسنة 2009
التاريخ
من فبراير 18 2009
الرقم الآلي 000016/0913142:
- مواعيد العمل الرسمية / العطلات الرسمية بشأن
عطلة المولد النبوي الشريف
• بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف . • واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم )42 (لسنة 1979 بشأن العطـلات الرسـمية . • وإلى قرار مجلس الوزراء رقم )252 (الصادر بإجتماعه رقم )9 / 2008 (المنعقد بتاريخ 2008/3/3 بشأن ترحيل عطلة المـولد النبوى الشريف ) 12 ربيع الاول ( وعطلة الاسـراء والمعـراج )27 (رجب من كل عام اذا وقعتا ما بين يومي عمل ، الى يوم الخميس التالي مباشرة . • وحيث أن ذكرى المولد النبوي الشريف-تصادف يوم الاثنين 12 ربيع الاول 1430هـ الموافق م 2009/3/9 . لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية ان يعلن الى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ، بأن تعطل اعمالها يوم الخميس 15 ربيع الاول 1430 هــ الموافق م 12/3/2009 .
،،، وكيل عـام وانتــم بخيــر
رئيس الديوان
عبدالعزيز عبدالله الزين
رئيس الديوان