إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (16) لسنة 2005 بشأن احالة الموظفين الكويتيين الذين تجاوزت مدة خدمتهم الثلاثين عاما الى التقاعد او استمرارهم بالعمل وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

16 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

State Of Kuwaitد

ولة الكويت

Civil Service Commission

ديوان الخدمة المدنية

: Ref : ا لاشارة

من اكتوبر لسنة 16 :: التاريخDate

م 2005

2005 ( لسنة 16) تعميم رقم

بشــأن

إحالة الموظفين الكويتيين الذين تجاوزت مدة خدمتهم الثلاثين عاما الى التقاعد أو استمرارهم بالعمل وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -إشارة لقرار مجلس الوزراء والمتضمن تفويض الوزير المختص بإحالة الموظفين الكويتيين الذين تجاوزت مدد خدمتهم الثلاثين عاما الى التقاعد أو استمرارهم بالعمل وذلك وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.

-وإلى قرار مجلس الخدمة المدنية المتخ ذ باجتماعه رقم (2005/7) المنعقد بتاريخ م 2005/7/19 والمتضمن تكليف ديوان الخدمة المدنية بالإيعاز للجهات المختصة بتفعيل قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه بحيث يتم إحالة الموظفين من غير شاغلي الوظائف القيادية التي تجاوزت مدد خدمتهم الثلاثين عاما الى التقاعد، مع استثناء بعض الوظائف والمهن والتخصصات النادرة. لذا – يرجو الديوان من الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الالتزام بتنفيذ ذلك على أن يراعى ما يأتي: (1)استثناء وظائف المحاسبين والقانونيين والمهندسين ووظائف المهن الطبية والتمريضية والهيئة التعليمية والتدريبية والمختارين وأئمة المساجد والمؤذنين والمعلمين والعاملين في مجال نظم وتقنية المعلومات. (2)أية وظائف أخرى يرى الوزير المختص استثنائها من ذلك القرار مراعاة لمصلحة العمل – بشرط الكتابة لديوان الخدمة المدنية للعرض على مجلس الخدمة المدنية لإتخاذ القرار المناسب. (3)موافاة الديوان بأسماء من يتم إحالتهم الى التقاعد طبقا لما سبق.

رئيس الديوان

عبد العزيز عبدالله الزبن

رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي