State Of Kuwaitد
ولة الكويت
Civil Service Commission
ديوان الخدمة المدنية
: Ref : ا لاشارة
من اكتوبر لسنة 16 :: التاريخDate
م 2005
2005 ( لسنة 16) تعميم رقم
بشــأن
إحالة الموظفين الكويتيين الذين تجاوزت مدة خدمتهم الثلاثين عاما الى التقاعد أو استمرارهم بالعمل وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -إشارة لقرار مجلس الوزراء والمتضمن تفويض الوزير المختص بإحالة الموظفين الكويتيين الذين تجاوزت مدد خدمتهم الثلاثين عاما الى التقاعد أو استمرارهم بالعمل وذلك وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.
-وإلى قرار مجلس الخدمة المدنية المتخ ذ باجتماعه رقم (2005/7) المنعقد بتاريخ م 2005/7/19 والمتضمن تكليف ديوان الخدمة المدنية بالإيعاز للجهات المختصة بتفعيل قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه بحيث يتم إحالة الموظفين من غير شاغلي الوظائف القيادية التي تجاوزت مدد خدمتهم الثلاثين عاما الى التقاعد، مع استثناء بعض الوظائف والمهن والتخصصات النادرة. لذا – يرجو الديوان من الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الالتزام بتنفيذ ذلك على أن يراعى ما يأتي: (1)استثناء وظائف المحاسبين والقانونيين والمهندسين ووظائف المهن الطبية والتمريضية والهيئة التعليمية والتدريبية والمختارين وأئمة المساجد والمؤذنين والمعلمين والعاملين في مجال نظم وتقنية المعلومات. (2)أية وظائف أخرى يرى الوزير المختص استثنائها من ذلك القرار مراعاة لمصلحة العمل – بشرط الكتابة لديوان الخدمة المدنية للعرض على مجلس الخدمة المدنية لإتخاذ القرار المناسب. (3)موافاة الديوان بأسماء من يتم إحالتهم الى التقاعد طبقا لما سبق.
رئيس الديوان
عبد العزيز عبدالله الزبن
رئيس الديوان