الأشارة :3/د التاريخ 15:رجب 1422هـ 2 أكتوبر 2001م تعميم رقم )16 (لسنة 2001م بشأن عطلة ذكرى الإسراء والمعراج للسنة الهجرية 1422هـ-بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج .-وإستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم )42 (لسنة 1979،م بشأن العطلات الرسمية .-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )239 (الصادر باجتماعة رقم ) 12/2001 (المنعقد بتاريخ 2001/4/15م بشأن تعطيل العمل في الأجهزة الحكومية في بعض المناسبات ، وذلك في يوم السبت التالي لها مباشرة إذا وقعت في منتصف الأسبوع .-وحيث أن ذكرى الإسراء والمعراج تصادف يوم الأحد- 27 رجب 1422هـ الموافق 2001/10/14.م لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ، بأن تعطل أعمالها يوم السبت- 4 شعبان 1422هـ الموافق 2001/10/20 م. وكل عام وأنتم بخيـــــر ،،،،، رئيس الديـــوان عبد العزيز عبد الله الزبن