19 ربيع الأول هـ 1409 التاريخ :30 أكتوبر م 1988 المرجع : د/ /3 /3113 6 ديوان الموظفين تعميم رقم 16 لسنه 1988 بشأن تعديل بعض أحكام التعميم رقم 6 لسنة 1981 الصادر بشأن تقييم كفاءة الموظفين غير القائمين بأعباء وظائفهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشارة لـــتعـــميــم ديـــوان الـــموظفــين رقــم 6 لسنة 1981 الصـادر بشأن تــقيــيــم كــفـاءة الـــموظفين غير القائمين بأعباء وظائفهم . ومن حـيث أن البند ثانيا من التعميم المشار إليه أعلاه يقضي بأن " يسرى فـي حـق الموظف الموجود فـي أي من الحالات : أداء الخدمة الإلزامية ، الإجازة المرضية ، الإعارة إذا كانت طبيعة عمل الموظف في الجهة المستعيرة لا تتفق مع وظيفته ، الوقف عن العمل وفقا للمادة 30 من قانون الخدمة المدنية – والــغـرض أن وجــوده فيها استطال لمدة سنة فأكثر ، أخر تقييم لكفاءته حدث قبل وجوده في إحدى هذه الحالات فإذا كان هذا التقييم قد أنتهي لوضـع تقرير عنها بأنه ضعيف روعي عدم سريان أحكام المادة 17 من نظام الخدمة المدنية بشأنه وذلك مع حرمانه من العلاوة الدورية أو الترقية بالأقدمية إلى أن يقدم عنه بعد عودته لوظيفته تقرير بأنه جيد . ومن حيث أن المقصود بوجود الموظف في حالة أداء الخدمة الإلزامية في مجال تطبيق البند ثانيا المبين أعلاه هو وجود الموظف في الخدمة الإلزامية الفعلية – وأن لا محل لتطبيق حكم ذلك البند على الموظف فــي حــالة فــراره )هروبه ( من الخدمة الإلزامية إذا أن الموظف في هذه الحالة لا يؤدي أو يقوم بالخدمة الإلزامية وأنه مــن ناحية أخــرى لا يقوم بأي عــمــل للجهة الحكومية التي يتبعها مما لا يسوغ مــعـه أن يستحق العلاوة الدورية أو الترقية بالأقدمية ) إذا لم يكن أخر تقييم لكفاءته انتهي لوضع تقرير عنه بأنه ضعيف ولا ( أن يمنـح عــلاوة تشجيعية أو ترقية بالاختيار )إذا كان أخر تقييم لكفاءته انتهي بوضع تقرير عنه بأنه ممتاز ( . وكذلك الأمر بالنسبة إلى الموظف الموقوف عن العمل بسبب الحكم عــليـــه بعــقـوبة مقيدة للــحـريــة فــي جــريمة-بحـكم قضـائي لا ينهي الـخدمة لاإذ يسوغ أيضا أن يستحق العلاوة الدورية أو أن يرقى بالأقدمية ولا أن يمنح علاوة تشجيعية أو أن يرقى بالاختيار اعتدادا بأخر تقييم لــكـفــاءتــه حــدث قبل اعتبار موقوفا عــن العمل أي قبل وجوده في حالة الوقف عن العمل . ومن حيث أن ديوان الموظفين قام ببحث موضوع تقييم كفاءة الموظف في الحالتين المذكورتين أعلاه أي في حالة الفرار )الهروب( من الخدمة الإلزامية وحالة الوقف عن العمل – وانتهي بشأنه إلى الآتي :-إضــافــة حــالــة الفرار )الــهــروب( مـن الــخدمــة الإلزامية إلـى الــحالات الــواردة في البند ثالثا مــن تعميم الديوان رقم 6 لسنه 1981 . -نقل حالة الوقف عن العمل من البند ثانيا من تعميم الديوان رقم 6 لسنة 1981 إلى البند ثالثا من نفس التعميم . بحـــيــث يسرى عـــلـــى الــموظـــف الــمـوجــود فــي أي مـــن هاتين الحالتين حكم البند ثالثا من تعميم الديوان رقم 6 لسنة 1981 –الذي يقضي بعدم خضوع الموظف الموجود فـــي أي مـــن الـــحــالات الــتــي يشملها هــذا البند ) والغرض أن وجوده فيها استطال لمدة سنة فأكثر ( لأحكام تقييم الكفاءة المنصوص عــلــيها بنظام الخدمة المدنية ومن ثم استبعاد قرينة اعتبار الموظف جيدا ) استناد لعدم تقرير عنه بأن ممتاز أو ضعيف مع ( ما يترتب عــلـى ذلك من آثار أهــمهــا عــدم استحقاقه للعلاوة الدورية أو الترقية بالأقدمية المقررتين بموجب المادتين 20) ، (23 من نظام الخدمة المدنية . لــذا يـــحيــط ديــوان الــموظــفــين كــافــة الــجهــات الــحــكومــيــة بسريان حــكــم الــبــند ثالثا مـن تعـميم الــديوان رقم 6 لسنة 1981 بشأن الموظف الموجود في أي من حالتي الفرار )الهروب( مــن الـخدمـة الإلزامية والــوقف عن العمل وذلك وفقا للآتي :-العمل بهذا الحكم اعتبارا من تاريخ صدور هذا التعميم وذلك دون المساس بـأية عــلاوة دورية )أو تشجيعية أو ( ترقية بالأقدمية )أو بالاختيار( حصل عليها الموظف ، قبل صدور هذا التعميم ، نتيجة أعمال حكم البند ثانيا من تعميم ديوان رقم 6 لسنة 1981 بحقه .-مراعاة أحكام الفقرتين 1 ، 2 الواردتين في نهاية تعميم الديوان رقم 6 سنة 1981 باعتـــبار أن هــذه الأحكام تتعلق بكافة الحالات الواردة في البنود أولا وثانيا وثالثا من ذلك التعميم . رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل الديوان المساعد