5 ربيع الأول هـ 1409 التاريخ :16 أكتوبر م 1988 المرجع : د/-3 3113 ديوان الموظفين تعميم رقم أ 16 لسنه 1988 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشارة لرغبة سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح – حفظه الله في أن يكون يوم السبت 11 ربيع الأول 1409هـ الموافق 1988/10/22م يوم راحة للمواطنين الكرام حيث أن يوم الأحد يصادف عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف . وإشارة لقرار مجلس الوزراء باعتبار يوم السبت الموافق 1988/10/22 يـــوم راحــة تعـــطــل فيها الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية أعمالها . وإلحاقا لتعميم ديوان الموظفين )15أ( لسنه 1988 بشأن تعطيل العمل في الجهات الحكومية يوم الأحـــد 12 ربيع الأول 1409هـ الموافق 23 أكتوبر م 1988 بمناسبة المولد النبوي الشريف . فإنه يسر ديوان الموظفين التعميم على الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعـــطــل أعمالها يومي السبت )باعتباره يوم راحــــة ( والأحـــد )باعتباره عطلة رسمية ( الموافقين 22و 23 من شهر أكتوبر الحالي وذلك بالإضافة إلي يوم الجمعة الموافق 21 من هذا الشهر – على أن يستأنف الدوام صباح يـوم الاثنين الموافق 24 من شهر أكتوبر الحالي . رئيس الديوان وكيل الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن