:الموافق 14 صفر 1409هـ التاريخ:25 سبتمبر 1988م 6/2828/3/الإشارة:د تعميم رقم 15 لسنة 1988 اعلان عن وظيفة 88/09/DIR pcمدير مكتب الإدارة والخدمات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعلن منظمة الطيران المدني عن حاجتها لشغل وظيفة مدير مكتب الإدارة والـــخــدمـات ووفق الشروط والمزايا الموضحة التالية: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اسم الوظيفة الفئة تاريخ تسلم العمل مقر العمل رقم ورمز الوظيفة مدير مكتب الإدارةDبعد 1989/7/14 مونتريال 108 / 7100.001 والخدمات 11 STEP ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جهة العمل : مكتب الإدارة والخدمات مقر المنظمة ، مونتريال . يوجه مكتب الإدارة والخدمات وينسق إدارات الموظفين واللغات والإدارة بما في ذلك إدارة المبنى والمطبوعات، وخدمات المؤتمرات والسجلات والتوزيع، بالإضافة إلى خدمات الاستخدام الآلي في المكاتب. مدة التعيين : ــــــــــــــــــــــ يكون التعيين الأولى عــلــى أساس مـــدة مــحــددة غير قــابــلــة للتجديد لفترة من ثلاث إلى خمس سنوات )وتكون السنة الأولى تجريبية( . المؤهلات والخبرات الأساسية: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ درجة جــامــعيــة عــاليــة أو مــا يــعــادلــهــا مــن الــمـؤهـــلات الأكــاديــمــيــة ويفضل أن يكون التخصص في الإدارة العامة أو إدارة الأعمال. خبرة في مستوى رسم السياسات في المجالات الإدارية ومجالات إدارة الموظفين بإحدى الحكومات أو المنظمات الدولية أو الهيئات الخاصة الكبرى، وفي تخطيط وتوجيه البرامج الإدارية. القدرة على التخطيط والتوجيه، والإشراف على قطاع عريض من نشاط المنظمة واتخاذ القرارات وإعطاء المشورة بشأن السياسات والممارسات . والقدرة على التنظيم ، والإشراف عـــلــى إعـــداد الــدراسات عــن الـــمـوضـــوعـات الإدارية وتقديم المعلومات والاقتراحات إلى الاجتماعات. والقدرة على التخطيط وتوجيه عمل السكرتارية المهنية والمقدرة على تنفيذ واجبات التمثيل لدى الحكومات والمنظمات الدولية. المؤهلات والخبرات المرغوب فيها: ___________________ خبرة في مجال الطيران الدولي وخبرة في التفاوض مع السلطات الحكومية اللغات: ــــــــــــــــــــــــ التمكن من إحدى لغات المنظمة ) الإنجليزية ، الفرنسية، الروسية، الأسبانية، أمر أساسي، ومن المرغوب فيه معرفة عملية باللغات الأخرى. الواجبات والمسئوليات: ____________-1 توجيه وتنسيق ومـــراقـــبـة عــمــل مـكتـب الإدارة والخدمات في مجالات الموظفين واللغات والخدمات الإدارية بالإضافة إلى خدمات الاستخدام الآلي في المكاتب.-2 صياغة وتفسير، وتـــقــديـم المشورة عــــن أمـــور السياسة الإدارية المتعلقة بالموظفين والإدارة وتدبير الموظفين وتعيينهم، والمطبوعات والمشتريات وإدارة المبنى والصيانة.-3 تمثيل الأمين العام، حسبما يطلب إليه، في اجتماعات المنظمات الدولية الأخـــرى والهيئات المشتركة بين الوكالات ذات الطابع الاستشاري والتنسيق والتي تهتم بمشاكل التنظيم والإدارة وفي التفاوض على مستوى عال مع الحكومات.-4 العمل كأمين لهيئات المنظمة التي تهتم بالأمور الإدارية، حسب توجيهات الأمين العام .5 -إعداد واعتماد الخطابات للدول المتعاقدة والدول غير المتعاقدة المنظمات الدولية بشأن أمور السياسة الإدارية.6 -القيام بواجبات إدارية على مستوى عال بخصوص الميزانية والاعتمادات الـمـالية لأمـــوال المكتب، ومتطـــلبات ملاك العاملين بالمكتب، واختيار كبار الموظفين، وإعداد التقارير للمجلس والتقارير الأخرى وأوراق العمل الهامة.-7 - إعداد أو توجيه أعداد أوراق العمل والوثائق عن الشئون الإدارية للجمعية العمومية والمجلس وغيرهــا مـــن هيئات المنظمة وهيئات الأمم المتحدة المشتركة فيما بين المنظمات .. الخ .8 -أداء ما يكلف به من واجبات أخرى. الوظائف فــي درجة المدير تحمل مرتبا أساسيا صافيا قــدرة نم 46/308 دولار أمريكي )لغير العائل( و 50/441 دولار أمريكي )للعائل( عند الدرجة الثانية إلى 48/155 دولار أمريكي )لغير العائل( و 52/552 دولار أمريكي )للعائل(. ويتم التعيين في الدرجة الثانية للمرشحين من خارج أسرة الأمم المتحدة . وتبلغ علاوة غلاء المعيشة عند الدرجة الثانية حاليا 10683 دولار أمريكي )لغير العائل(11639و دولار أمريكي )للعائل( سنويا وهي تخضع للتغيير. يجرى ملاحظة أن موظفي الايكاو هم موظفون دوليون يخضعون لسلطة الأمين العام ويجوز أن يوكل إليهم القيام بأي نشاطات داخل المنظمة أو في مكاتبها. تسترشد منظمة الطيران المدني الدولي بمبدأ تكافؤ الفرص في مجال العمل. وهي ترغب في زيادة عدد النساء من ذوات الكفاءة العالية في جميع المستويات. ولذا فهي ترحب بطلبات النساء اللاتي يتمتعن بكفاءة تامة للتوظيف في وظائف شاغرة محددة، أو للنــظر في تلك الطلبات لشغل الوظائف التي تصبح شاغرة في المستقبل. إن سن التقاعد الإلزامي بالنسبة لموظفي أمانة الإيكاو هو سن الستين، ولن ينظر عادة إلا في طلبات المتقدمين الذين يتوقع منهم إتمام فترة تعيين كاملة. الطلبات تقدم )مع ذكر إشعار الوظيفة ( باستخدام استمارة التوظيف بالايكاو وفقا لكل التعليمات. ويمكن الحــصول على الاستمارة إما محليا أو بالكتابة إلى رئيس فرع الموظفين على العنوان التالي:AVIATION CIVIL INTIRNATIONAL QUEBEC , MONTREAL 400, , SUITE , WEST SHIRBROOKE 1000 , ORGANIZATION ,
أو من مكاتب الايكاو الإقليمية في بانكون والقاهرة وداكار وليما ومدينة المكسيك وباريس ونيروبي. موجز المزايا ـــــــــــــــــــــــــــ منصب المدير ــــــــــــــــــــــــــ 1 -إذا تحققت الشروط المطلوبة كي يعتبر القرين ) الزوج أو الزوجة ( ممن يعولهم الموظف )الموظفة ( استحق الموظف )الموظفة ( الراتب الصافي وعلاوة غلاء المعيشة من الفئة المقررة للعائلين . ويصرف له أيضا بدل إعــالة قدره 700 دولار في السنة عن كل ولد يعوله. فإذا لم تتحقق تلك الشروط بالنسبة للقرين وإنمـــا تحققت بالنسبة للأولاد أستحق الموظف )الموظفة( الراتب الصافي وعلاوة غلاء المعيشة المقررة للعائلين كي تحـل محل بدل إعالة الأولاد قدرة 700 دولار في السنة لولد واحد. فإذا لم يكن للموظف ) الموظفة ( قرين يعوله أو ولد يعوله صرف له الراتب الصافي علاوة غـــلاء المعيشة من الفئة المقررة لغير العائلين. وإذا لم يكن للموظف ) الموظفة ( قرين يعوله ، صرف بدل وحيد قدره 300 دولار سنويا عن أحد الأبوين أو عن الأخ أو عن الأخت إذا توافرت بعض الشروط.2 -منحة التعليم : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تصرف-إذا توافرت بعض الشروط منحة التعليم بحد أقصى قدره 4500 دولار في السنة عن كل ولد، وكذلك تصرف نفقات سفر الأولاد لغرض التعليم ذهابا إلى البلد الأصلي، أو إلى أي مـكان آخـر، مسموح به لتلقي التعليم، وإيابا منه.3 -صندوق المعاشات. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاشتراك في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية، لموظفي الأمم المتحدة إجباري إلا ، إذا استبعد الــــموظف من الاشتراك فيه ويسهم الموظف بمقدار 7/4 0/0 من راتبه الخاضع لنـظام المعاش بينما تسهم المنظمة بمقدار /14/8 0 وعندما تنتهي خدمة الموظف ترد له اسهاماته مع الفوائد المترتبة عليها ، أما إذا استبعد الموظف من الاشتراك فيجوز له أن يعمل ترتيبات أخـرى للتأمينات الاجتماعية وفــــي هـــذه الحالة تساهم " المنظمة في تلك الترتيبات بمبلغ لا يتجاوز الـمــبلغ الــذي كانت ستدفعه فـــي صندوق معاشات الأمم المتحدة.4 -التعويض عن الوفاة أو الإصابات أو المرض أثناء الخدمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يصرف تعويض وفقا للقواعد الموضوعة.5 -التأمين ـــــــــــ يشترك الموظفون العاملون في المقر في خطة التأمين الــصـــحي لمقتطعة كويبك وتخصها بالإضافة إلى ذلك خطة اختيارية للتأمين الجماعي من أجل العلاج الطبي وعلاج الأسنان. وتوجد خطة اختيارية للتأمين على الحياة متاحة لجميع الموظفين .6 -الإجازات : ـــــــــــــــــــ يستحق الموظف ستة أسابيع كإجازة سنوية كل عام، ويعطي الموظف إجازة مرضية ملائمة.7 -السفر في إجازة لزيارة الموطن: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عندما يتم الموظف سنتين في الخدمة، تصرف له ولمن يعولهم المعترف بإعالته إياهم، نفقات الذهاب والإياب لتمكينهم من زيارة موطنهم.8 -نفقات السفر ونقل الأثاث وما إليها: تصرف نفقات سفر الموظف ومن يعولهم المعترف بإعالته إياهم، وكذلك النفقات المعقولة لــنـقل الأثاث مــن موطنه إلى مقر عمله، وتصرف كذلك منحة استقرار تعويضا عن النفقات التـــي يتحملها الموظف ليستقر فــي مكان عمله، وعند انتهاء خدمة الموظف تصرف تكاليف سفر الموظف ومن يعولهم المعترف بإعـــالـــته إياهم ، وكذلك النفقات المعقولة لنقل الأثاث إيابا إلى موطن الموظف، وتصرف له أيضا منحه لمساعدته على إعادة استقراره في موطنه عند عودته النهائية إليه.9 -لذا ، يرجى من كافة الجهات الحكومية ممن يعنيها الأمر تعميم هذا الإعلان لغرض إتاحة الفرصة للراغبين من الكويتيين لتقديم طلباتهم لشغل هذه الوظيفة ووفق شروطها. رئيس الديوان محمد محمد السلمان وكيل الديوان المساعد