إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (15/478) لسنة 1983 بشأن بشـأن إجراءات تعويض الموظفين عما يصيبهم من إصابات أثناء العمل وبسببه

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

15/478 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفيـن التاريــخ-: 22 صفــر 1404هـ المرجع د/ :3/8477-3 27 نوفمبر 1983م تعميم رقم (15)لسنة 1983 بشـأن إجراءات تعويض الموظفين عما يصيبهم من إصابات أثناء العمل وبسببه اصدر مجلس الوزراء بجلسته 43/83 المنعقدة بتاريخ 1983/10/16 لدى نظرة التعويض عن إصابتين وقعتا لموظفين أثناء العمل وبسببه قراره رقم 15 قضى فيه بإحالة حالات التعويض عن الوفاة والإصابة بالعجز أثناء العمل وبسببه إلى كل من وزير العدل والشئون القانونية و الأداريه ووزير النفط والمالية للاتفاق على التعويض المناسب . وحتى يتسنى نظر حالات تعويض الموظفين – سواء أكانوا كويتيين ام غير كويتيين عما يصيبهم من إصابات أثناء العمل وبسببه تقضى إلى الوفاة أو إلى العجز الكامل أو إلى عجز جزئي وفق إجراءات موحدة . لذا يرجى من كل جهة من الجهات الحكومية عند وقوع حادث أدى لأصابة أحد موظفيها إثناء العمل وبسبه مراعاة الآتي-: -عمل تحقيق بشأن الحادث يبين ظروف وقوعه وما إذا كان نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من الموظف المصاب .-تحويل الموظف بعد علاجه إلى المجلس الطبي العام لمعاينة الإصابة وتقدير نسبة العجز المتخلف عنها .-إرسال نسخة من الأوراق المتعلقة بالحالة المعروضة ) التحقيق ، تقارير جهة العلاج تقرير المجلس الطبي العام ، شهادة الوفاة إذا أفضت الإصابة لذلك ( إلى إدارة الفتوى والتشريع كي تتولى بحث هذه الحالة وبيان ما إذا كان الأساس القانوني للتعويض هو قواعد المسئولية عن العمل غير المشروع ام قواعد العدالة ثم – عرض الحالة على وزير العدل والشؤون القانونية والإدارية ووزير النفط والمالية للنظر فى مقدار التعويض الذي تؤديه الحكومة إلى الموظف المصاب أو إلى ذوية. علما بان التعويض الذي يؤدى فى مثل هذه الحالات ليس من شانه المساس بأحكام مكافأة أو معاش التقاعد المقررة للموظفين الكويتيين ولا بأحكام مكافأة نهاية الخدمة المقررة للموظفين غير الكويتيين . رئيس الديوان محمد محمد سلمان الصباح وكيل الديوان المساعد

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي