إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (15) لسنة 2022 بشأن رقم (15) لسنة 2022 بشأن شروط مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بالموضوعات التي تستلزم العرض على مجلس الخدمة المدنية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

15 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

2022 ( لسنة 15) رقم

بشأن

شروط مخاطبة ديوان الخدمة المدنية

بالموضوعات التي تستلزم العرض على مجلس الخدمة المدنية

يحيط ديوان الخدمة المدنية كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة

المنعقد 2022 ( لسنة 3) بأن مجلس الخدمة المدنية قد قرر في اجتماعه رقم

بتاريخ

- 2022/8/28 بأنه يشترط لمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن كافة

أن يكون الكتاب- الموضوعات التي تستلزم العرض على مجلس الخدمة المدنية

الصادر من الجهة بتوقيع الوزير المختص أو الوزير المشرف على أعمال الجهة.

رئيس ديـوان الخدمة المدنية

د. عصام سعد عبدالرحمن الربيعان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي