2022 ( لسنة 15) رقم
بشأن
شروط مخاطبة ديوان الخدمة المدنية
بالموضوعات التي تستلزم العرض على مجلس الخدمة المدنية
يحيط ديوان الخدمة المدنية كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة
المنعقد 2022 ( لسنة 3) بأن مجلس الخدمة المدنية قد قرر في اجتماعه رقم
بتاريخ
- 2022/8/28 بأنه يشترط لمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن كافة
أن يكون الكتاب- الموضوعات التي تستلزم العرض على مجلس الخدمة المدنية
الصادر من الجهة بتوقيع الوزير المختص أو الوزير المشرف على أعمال الجهة.
رئيس ديـوان الخدمة المدنية
د. عصام سعد عبدالرحمن الربيعان