2015 ( لسنة 15) تعميم رقم
بشأن
المستبدلة بموجب القانون 28 الإجازة الخاصة المرافقة الزوج وفقا للمادة 1962 لسنة 21 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2015 لسنة 79 رقم بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي
لما كان قد صدر القانون رقم 79 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي وبموجبه تم استبدال المادة 28 من هذا القانون وقد نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن " واستثناء من الأحكام المقررة في شأن الإجازات، يمنح الموظف أو الموظفة المتزوج بموظفة أو موظف يعمل بوزارة الخارجية لدى نقله للعمل بالبعثات. التمثيلية في الخارج وكذلك الذين توفدهم الجهات الحكومية للعمل في المكاتب الفنية الملحقة بهذه البعثات إجازة خاصة لمرافقة الزوج بمرتب كامل بكافة،عناصره وذلك وفقا لذات عناصر المرتب التي تصرف أثناء الإجازات الدورية وتحسب فترة هذه الاجازة ضمن مدة".خدمته ومن حيث أن القانون رقم 79 لسنة 2015 المشار إليه نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2015/8/16 ويعمل به من تاريخ نشره. لذا فإن الديوان يود إحاطة كافة الجهات الحكومية بالتقيد بأحكام المادة ?? المشار إليها وتطبيقها مباشرة على كافة الحالات المشمولة بها ، وأن الحالات المصرح لها بإجازة مرافقة الزوج وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2011 بشأن منح الموظف والموظفة إجازة خاصة بمرتب المرافقة الزوج في الخارج المعدل بالقرار رقم 6 لسنة 2012 ))وتتوافر فيها شروط تطبيق المادة 28 المنوه عنها((يتم تحويل إجازتها إلى إجازة مرافقة زوج استنادا للمادة 28 السالفة الذكر ويصرف لها مرتب الإجازة كاملا بكافة عناصره اعتبارا 2015/8/16 تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2015
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله
الزبن 1:التاريخ من اكتوبر لسنة 2015 الرقم الآلي:1513142/000015