الاشارة :3/د التاريخ: ه 1423 شوال 25م 2002 ديسمبر 29 تعميم رقم (15)لسنة م 2002 بشأن إعتبار يوم الاربعاء 1/1/2003 )يوم راحة ( ويوم السبت 2003/1/4 )عطلة رسمية . (-فإنه بمناسبة مرور خمسة وعشرون عاما على تولي حضرة صاحب السمو الأمير حفظة الله-مقاليـــــــد الحكم في البلاد فقد أصدر مجلس الوزراء قراره رقـــــــــم )1269 (بتاريخ 2002/12/29 بإعتبار يوم الأربعاء 2003/1/1 يوم راحة تعطل فيه الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أعمالها ، وذلك إبتهاجا بهذه المناسبة العزيزة .-وإلحاقا لتعميم الديوان رقم (14) لسنة 2002 بشأن اعتبار يوم السبت الموافق 4 يناير 2003 عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية . لذا – يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها يوم الأربعاء 2003/1/1 باعتباره يوم راحة ويوم السبت 2003/1/4 باعتباره يوم عطلة رسمية . وكل عام وأنتم بخيــر ،،، رئيس الديـوان عبدالعزيزعبدالله الزبن