دولة الكويت
State Of Kuwait
ديوان الخدمة المدنية
Civil Service Commission
3/الاشارة : د
رجب 15 هـ 1422
Ref
: اكتوبر 2 : التاريخ
م 2001
: Date
2001 ( لسنة 15) تعميم رقم
بشأن
ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
إشارة لقرار مجلس الوزراء رقم (666)لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وما تضمنه من توجيهات، منها: أولا: أن تقوم كل جهة من الجهات المشار إليها أعلاه بموافاة ديوان الخدمة المدنية بصورة من الهيكل التنظيمي القائم حاليا حتى أدنى مستوى تنظيمي موضحا به الاختصاصات الرئيسية والتفصيلية لتوثيقه واعتماده بشكله الحالي من مجلس الخدمة المدنية. ثانيا: مراعاة الاحتياجات الفعلية وعبء العمل عند استحداث أو تعديل الهيكل التنظيمي وتوافر قدر كاف من الاستقرار، وإرفاق المبررات والمعلومات اللازمة عند طلب أي تعديل في الهيكل التنظيمي والتي تضمنها قرار مجلس الوزراء المشار إليه بهذا الشأن.
لذا فإن ديوان الخدمة المدنية يأمل في تعاون الجهات المخاطبة بهذا القرار والتقيد فيما تضمنه من أحكام وقواعد.
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله الزبن
1 رئيس الديوان