إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (15) لسنة 1998 بشأن التزام الهيئات والمؤسسات العامة بتطبيق نصوص اللوائح الداخلية الخاصة بكل منها

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

15 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت State Of Kuwait

ديوان الخدمة المدنية

Civil Service Commission

3 / الإشارة : د

:Ref

هـ 1419 جمادى الأولى 28

: Date

: التاريخ

م 1998 سبتمبر 19

1998 ( لسنة 15) تعميم رقم

بشـأن

التزام الهيئات والمؤسسات العامة بتطبيق نصوص

اللوائح الداخلية الخاصة بكل منها لما كانت بعض لوائح التوظف بالهيئات والمؤسسات العامة قد تضمنت نصوصا تعالج بعض الموضوعات كالاجازات والبدلات وخلافه ومن ثم يمتنع الرجوع الى احكام قانون ونظام الخدمة المدنية طالما أن هذه اللوائح قد تعرضت صراحة لهذه الأمور.

وحيث أنه قد لوحظ أن بعض الهيئات والمؤسسات العامة ذات الكوادر الخاصة تقوم بمنح موظفيها بعض المزايا المقررة لموظفي الجهات الحكومية رغم أن لوائحها قد تعرضت صراحة لذلك دون أن تتضمن لوائحها الداخلية ما يقضي بذلك مستندة الى ما قضت به تلك اللوائح من وجوب تطبيق قانون ونظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص، في حين أن هذه المزايا قد تم تنظيمها وتحديدها على سبيل الحصر في اللوائح المشار إليها، ومن ثم يمتنع الرجوع لقانون ونظام الخدمة المدنية، في أي موضوع سبق أن تضمنته اللائحة وتم تنظيمه مثل التعويضات أو المكافآت المالية أو البدلات أو المخصصات أو الحوافز او الاجازات... الخ، ذلك ان المشرع قد عبر في تلك اللوائح عن الحقوق التي يجوز منحها والتي تتفق وطبيعة العمل في المرفق، مما يعد مخالفة لهذه النظم. فاذا ما رغبت المؤسسة أو الهيئة في اضافة نوع آخر من هذه المزايا فانه يتعين اتباع الوسيلة القانونية المناسبة وهي الرجوع الى مجلس الخدمة المدنية عند وضع اللائحة الداخلية أو تعديلها أعمالا لأحكام المادتين (38.5)من قانون الخدمة المدنية.

لذا يرجى من كافة الهيئات والمؤسسات العامة التقيد بما سبق بيانه في هذا التعميم وعدم منح الموظفين مزايا غير المنصوص عليها باللائحة الداخلية الخاصة بكل منها، علما بأنه في حالة المخالفة سيتم استرداد ما صرف دون وجه حق مع عدم الاخلال بالمسئولية التأديبية للمتسبب بترتيب التزامات مالية على الدولة دون وجه حق عملا بقرار مجلس الوزراء رقم (2/215)باجتماعه رقم 96/14 المنعقد بتاريخ .1996/4/1

رئيس الديوان

محمد محمد السلمان الصباح

وكيل ديوان الموظفين

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي