إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (14/432) لسنة 1991 بشأن الأستثناء من شرط السن وتقديم صحيفة الحالة الجنائيه لمن سيتم التعاقد معه مجددا من الموظفين السابقين غير الكويتيين

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

14/432 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين التاريخ :5 جمادى الأول هـ 1412 .المرجع :6/1516 -د 3/ 11 / 11 / 1991م. تعميم رقم ) 14 (لسنة 1991 بشـأن الاستثناء من شرط السن وتقديم صحيفة الحالة الجنائيه لمن سيتم التعاقد معه مجددا من الموظفين السابقين غير الكويتيين _________________________________ لما كان هناك بعض الموظفين غير الكويتين ممن كانوا في الخدمة في 1 / 8 / 1990 وترغب الجهات التي كانوا يعملون بها فى التعاقد معهم مجددا على عقد الراتب المقطوع الا انهم تجاوزوا سن الأربعين وهو السن الذى لايجوز معه التعيين على هذا العقد وفقا للمادة الثانيه من قرار مجلس الخدمة المدنية رقـم (.90/2)كما ان هناك بعض الوظائف كان يشغلها فى 1/8/1990 موظفون غير الكويتيين ممن بلغوا سن الستين ودون الخامسة والستين وترغب جهاتهم فى التعاقد معهم مجددا بموجب احد العقدين الثانى والثالث مما يقتضى عرض كل حالة على حدة على مجلس الخدمة المدنية وفقا لقرارة رقم 79/14 .وبناء على طلب بعض الجهات الحكوميه وتسهيلا لأجراءات التعاقد فقد تم عرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية حيث قرر الموافقه على الأتــى-:(أ الأستثناء من شرط السن للموظفين الذين كانوا فى الخدمة فى 1990/8/1 وترغب جهاتهم فى التعاقد معهم مجددا بموجب عقد الراتب المقطوع لمن تجاوز سن الأربعين او ، احد العقدين الثانى والثالث او من تجاوزوا سن الستين ودون الخامسة والستين وذلك بشرط أن يكون هوءلاء الموظفين موجودين بالكويت حاليا ويجدد لمدة سنه واحده غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ التعاقد . ب( الأعفاء من استخراج صحيفة الحالة الجنائيه للموظفين عموما الذبن كانوا فى الخدمة فى 1990/8/1 وتم او سيتم التعاقد معهم مجددا وحتى نهاية السنه الماليه الحالية 91 / 1992 بحيث لا يسرى هذا الأستثناء على من سيعين بعد .1992/6/30 لذا يرجى من كافة الجهات الحكومية مراعاة ماقررة مجلس الخدمة المدنية على النحو المبين بهذا التعميم عند التعيين بأى من العقود المقرره . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،، رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن وكيل ديوان الموظفين

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي