ديوان الموظفين التاريخ 86/11/29 27 ربيع أول 1407هـ الإشارة 3/د _____5374 / 5 تعميم رقم (14)لسنة 1986 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعلن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي منظمة استثمارية عربية دولية – الخرطوم عــــن حاجتها لشغل الوظائف التالية وبالشروط الموضحة أدناه-أخصائي إنتاج محاصيل .- أخصائي تسويق-محلل مالي .-مراجع داخلي-اقتصادي زراعي .-مهندس ري-محلل مشروعات-خبير اقتصادي-أخصائي آلات زراعية-خبير مالي-أخصائي-باحث اقتصادي (1 فيما يختص بوظيفة أخصائي إنتاج محاصيل : _________________________ أن يكون حاصلا على درجة جامعية فى العلوم الزراعية )أو ما يعادلها ( ودراسات عليا فى مجال إنتاج المحاصيل مع خبرة عمليه لا تقل عن عشر سنوات فى أنشطة شبيهة بأنشطة الهيئة والعمل الميداني . (2 أخصائي تسويق ___________ الحصول على درجة جامعية فى الاقتصاد أو الاقتصاد الزراعي ودراسات عليا فى التسويق الزراعي مع خبرة عمليه فى مجال تخصصه لا تقل عن عشر سنوات . (3)محلل مالي ________ الحصول على ماجستير فى إدارة الأعمال كحد أدنى – تخصص تمويل ومحاسبة مع خبرة فى مجال التحليل المالي لا تقل عن 5 سنوات ويفضل من له خبرة عملية فى مجال الأعمال المصرفية المرتبطة بتحليل الموقف المالي للشركات والتعرف على احتياجاتها التمويلية والسبيل الأمثل لمقابلة هذه الاحتياجات مع الوضع فى الاعتبار ومقدرة هذه الشركات على تحقيق الأرباح والوفاء بالالتزامات على ضوء الأسس العلمية الحديثة لتحليل البيانات المالية من واقع توقعات سير الأداء حسبما تعكسه حسابات الأرباح والخسائر والميزانية العمومية وموارد واستخدامات الأموال . (4 مراجع داخلي _________ الحصول على ماجستير فى العلوم المحاسبية أو زمالة جمعية المحاسبين القانونيين بإنجلترا أو ما يعادلها مع خبرة عملية فى مجالات الحسابات والمراجعة بالمؤسسات المصرفية أو الإنمائية أو الاستثمارية لا تقل عن عشر سنوات. (5 اقتصادي زراعي ___________ الحصول على درجة جامعية تخصص علوم زراعية أو اقتصادية ودراسات عليا فى الاقتصاد الزراعي وأن تكون له خبرة لا تقل عن عشر سنوات فى مجال تقييم المشروعات . (6 مهندس ري ________ الحصول على بكالوريوس فى الهندسة المدنية تخصص ري ، وكذلك الحصول على دراسات فوق الجامعية فى مجال هندسة الرى مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات فى مجال تصميم وتنفيذ وتشغيل شبكات الرى والصرف بمختلف أنظمتها ويكون لديه إلمام بموارد المياه وتنقيتها وتوزيعها ويفضل من له خبرة فى مجال دراسات الجدوى للمشاريع . (7 محلل مشروعات ___________ الحصول على درجة جامعية فى الاقتصاد أو المحاسبة كحد أدنى مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى مجال أعداد وتحليل المشروعات ودراسات الجدوى الاقتصادية والفنية المتعلقة بها ويفضل من له دراسات فوق الجامعية فى المجالات ذات الصلة . (8 خبير اقتصادي _________ الحصول على درجة جامعية فى الاقتصاد والتنمية الريفية ولديه درجات فوق الجامعية في الاقتصاد للمشاركة فى تقييم المشروعات وتحليل المعلومات الاقتصادية للأوضاع الاقتصادية العالمية والدول العربية على وجه الخصوص والتأثيرات المحتملة لهذه المتغيرات بالنسبة لأنشطة وبرامج الهيئة الاستثمارية على أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن العشر سنوات . (9 أخصائي آلات زراعية : _______________ الحصول على بكالوريوس فى الهندسة الميكانيكية أو العلوم الزراعية تخصص ) آلات زراعية( ويفضل من له درجات فوق الجامعية فى الهندسة الزراعية )آليات( على أن يكون قد اكتسب خبرة عملية في مجال توصيف وصيانة وتشغيل الآليات الزراعية لا تقل عن عشر سنوات ويكون قد سبق له العمل فى مجال دراسات الجدوى للمشاريع الزراعية. (10 خبير مالي _________ الحصول على درجة جامعية فى الاقتصاد أو إدارة الأعمال )تمويل أو ( المحاسبة مع خبرة عملية فى مجال العمل المصرفي أو مجالات التمويل والاستثمار لا تقل عن عشر سنوات . (11 أخصائي ________ الحصول على درجة جامعية تخصص في الإحصاء ويفضل من له درجات فوق الجامعية وخبرة لا تقل عن عشر سنوات ،ويؤخذ فى الاعتبار للخبرة الكافية فى مجال العمل وجمع وحفظ واسترجاع وتحليل الإحصائيات الاقتصادية و بوجه عام والإحصائيات الزراعية على وجه الخصوص بهدف وضع نظام متكامل للمعلومات يعطى الجوانب المختلفة ويفضل من له خبرة فى استعمال الحاسب الآلي . (12 باحث اقتصادي ___________ الحصول على بكالوريوس اقتصاد ويفضل من له دراسات عليا فى مجال التحليل الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بدور القطاع الزراعي وعلاقته بالاقتصاد القومي ويؤخذ فى الاعتبار الذين لهم خبرة فى توصيف وتحليل الخطط والمشروعات الإنمائية فى العالم العربي وأنماط الإنتاج الزراعي والصناعي وعمليات التسويق ومعدلات-التبادل التجاري فى المنتجات الزراعية ومستلزماتها بين الدول العربية مع إجراء المسوحات اللازمة وتكون لديه خبرة عملية لا تقل عن عشرت سنوات. شروط عامـة : ________ (1 ألا يقل عمر المتقدم عن الثلاثين ولا يزيد عن الخمسين عاما . (2 فى كل الحالات أن يكون المتقدم من أبناء الدول العربية على أن يجيد اللغة العربية و الإنجليزية أو الفرنسية إجادة تامة . (3 يفضل من له سابق خبرة فى العمل بالهيئات المالية و الاستثمارية العربية أو الإقليمية أو الدولية . (4 أن يكون المتقدم بحالة صحية جيدة تسمح له بالعمل الميداني والسفر كلما استدعى الأمر ذلك . (5 أن يتقدم بسيرته الذاتية ومرفقا بها صور
من الدرجات العملية وشهادات الخبرة السابقة . لا ترد . (6 يحدد المرتب على أساس المؤهل العلمي والخبرة العملية والكفاءة بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي تقدمها الهيئة للعاملين بها (7 كل من سبق له أن تقدم بطلب لأي من هذه الوظائف يرجى تجديد طلبه . (8 تقدم الطلبات بالبريد المسجل باسم رئيس قسم الشئون الإدارية بالهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي
ب .ص –2102 الخرطوم
– جمهورية السودان ، فى ميعاد غايته 31/12/1986 .رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل الديوان المساعد