المرجع :3/د- 3/4379 التاريخ :4 شوال 1404 3 يوليو 1984 تعميم رقم 14 لسنة 1984 بشان ترقية الموظفين الخاضعين لقانون محو الأمية بالإشارة إلى ما قضت به المادة 17 من المرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1981 في شان محو الأمية من انه لا يجوز ترقية الموظف أو ) العامل ( الأمي الخاضع لاحكام هذا القانون ما لم يحصل على الشهادة المنصوص عليها في المادة 14 من نفس القانون – فإذا حصل على تلك الشهادة منح الترقية التي استحقت خلال فترة الدراسة ، وذلك من تاريخ استحقاقها ونظرا لان بعض الجهات الحكومية تستفسر عما إذا كان يجوز ترقية الموظف الأمي بالاختيار من تاريخ القرار الصادر بها مع تعليقها على شرط حصوله على شهادة محوا لامية وحيث أن المادة 17 من قانون محو الأمية عندما قضت برد الترقية إلى تاريخ استحقاقها إنما قصدت الترقية بالأقدمية دون الترقية بالاختيار التي يجب لصدور القرار بها – استيفاء الموظف كافة الشروط المقررة لاجرائها . ذلك أن اقتصار الترقية بأثر رجعي على الترقية بالأقدمية مرده إنها تتم بحكم القانون متى استوفى الموظف شروطها ، وعلى العكس من ذلك الترقية بالاختيار التي يستلزم القانون صدور قرار بها من الوزير بناء على اقتراح لجنة شئون الموظفين ، ومن ثم يتعين توافر الشروط المقررة قانونا عند صدور هذا القرار ، وهي الشروط الواردة بنظام الخدمة المدنية وتلك التي قررها قانون محو الأمية . لذا يرجى من كافة الجهات الحكومية – عند أعمال حكم المادة 17 من المرسوم بالقانون رقم 81/4 في شان محو الأمية مراعاة الأتي : أولا : الموظف الذي يستوفي شروط الترقية بالأقدمية ويحصل على شهادة محو الأمية فيما بعد ترد ترقيته إلى تاريخ استحقاقه لها ، على أن تصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك طبقا للقواعد الخاصة بصرف مبالغ عن سنوات مالية سابقة . ثانيا : عدم جواز ترقية الموظف بالاختيار مع تعليقها على شرط الحصول على شهادة محو الأمية ، وبالتالي يعتبر الحصول على هذه الشهادة شرطا من شروط الترقية يجب توافره عند صدور القرار بها. رئيس الديوان محمد محمد سلمان الصباح وكيل الديوان المساعد