ديوان الموظفيـن التاريــخ-: 14 ذو القعدة 1403هـ المرجع :5970-3/د /3 23 1983 اغسطس م تعميم رقم )14 (لسنة 1983 إعلان عن شغل وظيفة " خبير " مكلف بالدراسات بالمركز الإسلامي لتنمية التجارة أعلن المركز الإسلامي لتنمية التجارة عن الحاجة لشغل وظيفة " خبير " مكلف بالدراسات ، وحدد الشروط الخاصة لشغل هذه الوظيفة وهى-:الفئة : مهني تاريخ استلام الوظيفة : أول يناير 1984 .تاريخ نشر الإعلان عن الوظيفة الشاغرة : أول يونيو . أخر موعد للترشيح :30 سبتمبر . مكان العمل : الدار البيضاء ) المغرب ( . وصف الوظيفة :إعداد دراسات اقتصادية فى ميدان التجارة الدولية ، تتبع أعمال الاختصاصيين الذين يقومون بدراسات لفائدة المركز المساهمة فى المنشورات وأنشطة المركز . المؤهلات المطلوبة : دكتوراه الدولة فى العلوم الاقتصادية أو ما يعادلها ، شهادة الدراسات العليا أو ما يعادلها ، يفضل أن يكون المتقدم حامل لشهادة دكتوراه الدولة . الخبــــرة :على الأقل خمس سنوات فى هذا الميدان يفضل المتقدمين الذين لديهم فى نفس الوقت تجربة عملية فى منظمة وطنية أو دولية مختصة فى ميدان التجارة . اللغــــات :العربية – الإنجليزية أو العربيه-الفرنسية أو الفرنسية-الإنجليزية . استعمال لغة ثالثة مستحبا فيما يخص معرفة لغتين فاتقانهما شرط أساسي . الراتـــب :1734 دولار أمريكي شهريا + 25%تعويض للسكنى للسنة زيادة على مزايا عديدة ) امتيازات دبلوماسية للرعايا الذين لا ينتمون للبلد التي يوجد فيها المقر ( إعانات عائلية ، تحمل نفقات دراسة الأطفال ، نفقات العــــلاج 0000 ( .طبيعة العمـل أن : المركز الإسلامي لتنمية التجارة جهاز فرعى لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، يهدف خصوصا إلى-: *يهدف إلى تشجيع المبادلات التجارية المتواصلة بين الدول الأعضاء . * جمع المعلومات ذات الطابع التجاري . * مساعدة الدول الأعضاء على تنسيق سياساتها التجارية . * تشجيع الاستثمارات الموجهة نحو تنمية المبادلات التجارية . * الإسهام فى وضع حيز التطبيق الاتفاق العام للتعاون الاقتصادي والتقني والتجاري بين الدول الأعضاء وخطة العمل للتعاون الاقتصادي . شروط أخرى :علاوة عن الاعتبارات السابقة ، يجب على كل متقدم أن ينفذ الشروط الأتيه-: 1 -أن يكون مسلما ينتمى إلى أحد الدول الأعضاء ، ليس لدية جنسية بلد أجنبي، أن تكون زوجته مسلمة .2 -قد أتم سن العشرين حسب التقويم الهجري أو التقويم الغريغورى .3 -أن يكون لدية شهادة طبية صدق عليها ومنحت له من طرف منظمة طبية توجد ببلاده الأصلية تبرهن انه ليس مصاب بأي داء أو نقصان جسماني يمنعه من ممارسة عملة .4 -أن لا يكون محكوم عليه من اجل جريمة أو جنحة قذف أو عدم الاستقامة أن ، لا يكون مطرودا لأسباب تأديبية .5 -أن يكون قد أدى واجب الخدمة العسكرية فى بلادة أو أعفى عليه بمقتضى القانون .6 -أن يكون لديه تأهيلات لتنفيذ شروط مسؤولية الوظيفة وذلك حسب ما سيقرره مجلس إدارة المركز . ترسل الطلبات إلى العنوان الآتي-:السيد مدير المركز الإسلامي لتنمية التجارة عمارة الحبوس ، شارع الجيش الملكــى ص, ب 545 –الدرا البيضاء "01 "المغرب . اذكروا فى طلباتكم المكتوبة باليد رقم اعلاه الوظيفة الشاغرة : إعلان عن الوظيفة الشاغرة رقم : لذا ، يرجى من كافة الجهات الحكومية التي تتوافر لديها موظفين مستوفين لشروط شغل هذه الوظيفة تعميم هذا الإعلان عليهم لإتاحة الفرصة أمام الراغبين منهم فى تقديم طلباتهم ضمن المهلة المحددة لتقديم الطلبات رئيس الديوان بدر يوسف النصرالله