إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (14/425) لسنة 1982 بشأن استثناء الإناث ممن يسكن سكنا حكوميا أو هن زوجات لموظفين حكوميين يقطنون في سكن حكومي من أحكام التعميم رقم 12 /1978

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

14/425 لسنة 1982

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين 13 صفر 1403هـ التاريخ :29 نوفمبر م 1982 المرجع :3/د 9881/3 –تعميم الديوان رقم )14 ( لسنة 1982 بشأن استثناء الإناث ممن يسكن سكنا حكوميا أو هن زوجات لموظفين حكوميين يقطنون في سكن حكومي من أحكام التعميم رقم 1978/12 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إلحاقا لتعميم الديوان رقم 78/12 في شأن مستحقات التيار الكهربائي والهاتف علي المشتركين والخاص بطلب كتاب خطي من كل من وزارة الكهرباء والماء ووزارة المواصلات يفيد قيام كل من تنتهي خــدمــتـه من غير الكويتيين بسداد قيمة استهلاك التيار الكهربائي والاشتراكات والمكالمات الخارجية المطلوبة مــنه قــبـل إرسال نموذج مكافأة نهاية خدمته إلى الديوان . وحيث أن بعض الجهات الحكومية طلبت من الديوان استثناء الإناث ممن يسكن سكنا حكوميا أو هن موظفات وزوجات لموظفين حكوميين يسكون سكنا حكوميا من أحكام ذلك التعميم . فقد قام الديوان باستطلاع رأي كل من وزارة المالية ) إدارة أملاك الدولة والخدمات ( ووزارة الكهرباء والــمـاء وزارة المواصلات في هذا الاستثناء . وبناء علي ما أفادت به هذه الجهات – برجي من كافة الجهات الحكومية مراعاة ما يلي: أولا : استثناء الإناث ممن يسكن سكنا حكوميا أو هــن مــوظــفــات وزوجات لموظفين حكوميين يقطنون سكنا حكوميا من أحكام التعميم رقم 78/12 فيما يتعلق ببراءة الــذمــة الــواجـب إحـضارها من وزارة الكهرباء والماء بشرط ألا يكون هذا السكن مسجل باسم أي منهن لديها ثانيا : عدم استثناء المذكورات في أولا من أحكام التعميم المشار إليه بالنسبة لبراءة الذمة الواجب إحضارها من وزارة المواصلات بشأن مستحقات الهاتف حيث أفادت بأنها تقوم باستخراج براءة الذمة لهن خلال نصف ساعة فقط في حالة حضور أي منهن إلى الوزارة لاستخراجها. رئيس الديوان بدر يوسف النصر الله

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي