ديوان الموظفين الموافق :5 شوال 1401هـ التاريـخ :5 اغسطس 1981م المرجع : د/3 / - 5430 / 3 تعميم رقم )14 (لسنة 1981 بشأن البيانات اللازم استيفائها بإقرار مدة الخدمة السابقة لما كـان إقرار الخدمة السابقة الذي أعد له الديوان النموذج المرفق بالتعميم رقم 21 / 74 له أهمية خاصة في مراقبة مشروعية القرارات الصادرة بالتعيين ومدى سلامتها واتفاقها مع أحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بشئون الخدمة المدنية. وحيث أنه قد لوحظ أن هذه الإقرارات يجري استيفائها وورودها للديوان بصورة غير واضحة ، ولا تشتمل على البيانات الضرورية واللازمة لفحص قرارات التعيين والتأكد من سلامتها كما ترد إقرارات خالية من أي بيان سواء بالسلب أو الإيجاب بما لا يتسنى الاستدلال على الحالة الوظيفية السابقة على شغل الموظف للوظيفة الجديدة ، هذه الحالة التي قد تؤثر على قرار التعيين كما في حالة انتهاء الخدمة السابقة بالفصل التأديبي أو بسبب صدور حكم قضائي منهي للخدمة أو بالانقطاع عن العمل أو ، سبق العمل في إحدى الجهات أو المؤسسات التي يسري على العاملين بها حظر التعيين في جهات أخرى . لذلك ، يرجو الديوان من كافة الجهات الحكومية مراعاة ما يلي :1 -استيفاء كافة بيانات إقرار الخدمة السابقة بواسطة موظف مختص وفي جميع الأحوال يجب أن يحرر الإقرار باللغة العربية .2 -شمول الإقرار على بيانات دقيقة تحدد فيها الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يكون للمرشح للتعيين مدد خدمة سابقة بها مع بيان سبب وتاريخ بدء وانتهاء الخدمة والوظيفة والدرجة والمرتب الذي كان يتقاضاه في كل جهة مع ، إرفاق شهادات من جهات العمل السابقة تؤيد هذه البيانات.3 -عدم ترك الاقرار خاليا فى حالة عدم وجود مدد خدمه سابقة وأن تكتب عبارة " ليس له مدة خدمه سابقه فى اي جهة حكومية أو غير حكومية " .4 -توقيع الاقرار من المرشح للتعيين أو أخذ بصمته اذا كان يجهل الكتابة وتوقيع الموظف المختص بتحريره . رئيس الديوان