إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,744
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (14) لسنة 2025 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن الدليل الارشادي لمفهوم انتشار أسلحة الدمار الشامل

وحدة تنظيم التأمين

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم (14) لسنة 2025

بشأن الدليل الإرشادي لمفهوم انتشار أسلحة الدمار الشامل

كويت جديدة

NEWKUWAIT

وحدة تنظيم التأمين

Insurance Regulatory Unit

في نطاق تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وتنفيذاً لما ورد في التوصية رقم (7) من توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، والمتعلقة بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن ، تجدون مرفقاً الدليل الإرشادي لمفهوم انتشار أسلحة الدمار الشامل الموجه إلى جميع الوحدات الخاضعة لإشراف وحدة تنظيم التأمين، واعتباره مرجعاً أساسياً ضمن السياسات والإجراءات الداخلية المعتمدة لديكم ، وضمان الإلمام الكامل بمحتواه من قبل المعنيين والعمل على تنفيذه بدقة وجدية، تحقيقاً للامتثال الكامل للمتطلبات الوطنية والدولية ذات الصلة.

علماً بأن الالتزام بما يحتويه هذا الدليل سيكون محل متابعة من قبل وحدة تنظيم التأمين خلال مهام التفتيش، أيضا سوف يتم من خلالها التأكد من التزامكم التام بما يحتويه الدليل من إجراءات واجب اتباعها في الكشف على محاولات تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل مع الأخذ بالاعتبار بأن عدم الالتزام بما تقدم سيعرضكم للتدابير والجزاءات المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها بالقانون المذكور .

رئيس وحدة تنظيم التأمين

محمد سليمان العتيبي

وحدة تنظيم التأمين

Insurance Regulatory Unit

1

صدر بتاريخ 3/8/2025

iru.gov.kw

Page 1 of 1

دولة الكويت

اللجنة الوطنية لمكافحة

غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الدليل الإرشادي

حول مكافحة تمويل انتشار التسلح

يوليو ٢٠٢٥

جميع الحقوق محفوظة 2025 ©

لا يجوز القيام بنشر هذا التقرير أو إعادة إصداره أو ترجمته كلياً أو جزئياً دون الحصول على إذن كتابي من أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بريد إلكتروني : ncamlcft@kwfiu.gov.kw

۲

فهرس المحتويات

إرشادات بشأن مكافحة تمويل انتشار التسلح 1

مفهوم تمويل انتشار التسلح 3

سياق تمويل انتشار التسلح في دولة الكويت 8

الالتزامات بموجب العقوبات المالية المستهدفة المفروضة على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 10

۳

مفهوم تمويل انتشار التسلح

1. برز تمويل انتشار التسلح كمصدر قلق عالمي كبير، حيث غالباً ما تُستغل الشبكات المالية لتمويل التطوير غير المشروع لأسلحة الدمار الشامل وحيازتها، وأنظمة نقلها وتسليمها. وأنه فيما يتعلق بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من خلال قراره رقم (1718) والقرارات اللاحقة له، يُلزم الدول بتطبيق مجموعة واسعة من العقوبات المالية المُستهدفة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها.

2. في سياق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، يُقصد بانتشار أسلحة الدمار الشامل تطوير وحيازة ونشر الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية، بالإضافة إلى وسائل إيصالها (مثل الصواريخ أو غيرها من منظومات الأسلحة) ، حيث يشمل ذلك نقل وتصدير التكنولوجيا أو السلع أو البرامج أو الخدمات أو الخبرات التي يُمكن استخدامها في البرامج المتعلقة بالأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية.

3. يُقصد بتمويل الانتشار تقديم الخدمات المالية لتلك البرامج في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، أو الاتجار بالسلع الحساسة على النحو اللازم لدعم أو صيانة تلك البرامج، حتى لو لم تكن تلك السلع مرتبطة بأي مواد نووية أو كيميائية أو بيولوجية، مثل النفط والفحم والصلب ومعدات الاتصالات العسكرية. كما يشمل تمويل انتشار التسلّح الدعم المالي للأفراد أو الكيانات المتورطة بشكل غير مباشر في انتشار أسلحة الدمار الشامل لصالح جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، حتى وإن كانت تزاول أنشطة لا ترتبط ارتباطاً مباشراً ببرنامج محدد لأسلحة الدمار الشامل. على سبيل المثال، الدبلوماسيون، وشركات السفن، ومصايد الأسماك، والشركات التي تتاجر في السلع، والتي تُلبي جميعها برامج وجهود جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل أو تُعززها.

4. في دولة الكويت، يُعد التصدي لتمويل الانتشار جزءاً أساسياً من استراتيجية البلاد الأوسع لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتُعد اللجنة الفرعية لمكافحة تمويل انتشار التسلّح التابعة للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي آلية التنسيق المختصة في دولة الكويت لهذه المهمة.

5. تجدر الإشارة مُسبقاً إلى أنه في حين تُلزم التوصية (7) من معايير مجموعة العمل المالي (فاتف) الدول بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بتمويل انتشار التسلح ضد كل من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإيران، فقد رُفعت عقوبات الأمم المتحدة عن إيران في أكتوبر 2023 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231. وبناءً على ذلك، يقتصر نطاق التوصية (7) ونطاق هذا الدليل الإرشادي على نظام العقوبات المالية المستهدفة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية فحسب.

6. تُصدر اللجنة الفرعية المعنية بتمويل انتشار التسلح هذا الدليل الإرشادي بالتعاون مع الجهات الكويتية المختصة فيما يُعد أداة أساسية لجميع الجهات المعنية في القطاعين المالي وغير المالي لتعزيز فهمها وقدراتها في مجال منع أنشطة تمويل انتشار التسلح المتعلقة بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وتحديدها، والإبلاغ عنها. يستند هذا الدليل إلى التزامات الكويت الدولية بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1718) والقرارات اللاحقة له، تماشياً مع التوصية (7) لمجموعة العمل المالي. ولقد ألزمت دولة الكويت نفسها باتخاذ تدابير صارمة للكشف عن تمويل انتشار التسلح وردعه، ولضمان عدم استغلال نظامها المالي لأغراض غير مشروعة. وبينما يتشابه تمويل انتشار التسلّح مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أن خصائصه الفريدة تتطلب تقييمات مخاطر وضوابط وآليات إبلاغ مصممة خصيصاً.

4

يخاطب هذا الدليل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في الكويت، ويهدف إلى تمكين تلك الكيانات من تطوير آليات داخلية فعالة لمكافحة خطر تمويل انتشار التسلح، والمساهمة في الجهود الدولية للحدّ من تطوير جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لأسلحة الدمار الشامل ونقلها.

كما هو موضح أعلاه، يشير مصطلحا "انتشار التسلّح" و"تمويل انتشار التسلّح" إلى مفهومين مترابطين، وإن كانا مختلفين. وبينما يرتبط كلا المصطلحين بالجهود المبذولة لمواجهة التهديد الذي تشكله أسلحة الدمار الشامل، يوضح الجدول التالي الاختلافات الرئيسية بين مفهومي انتشار التسلّح وتمويل انتشار التسلّح:

انتشار التسلّحتمويل انتشار التسلّح

| **التعريف والنطاق** | يشير مصطلح انتشار التسلّح إلى انتشار أو زيادة عدد الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية، بالإضافة إلى وسائل إيصالها (مثل الصوارخ أو غيرها من أنظمة الأسلحة). يشمل ذلك النقل غير القانوني أو غير المصرح به للمواد أو التكنولوجيا أو الخبرات أو المعدات اللازمة لتطوير أو إنتاج أو نشر هذه الأسلحة.

**النطاق:** يشمل مفهوم انتشار التسلّح مجموعة واسعة من الأنشطة المتعلقة بإنشاء أو حيازة أو امتلاك أو تطوير أو تصدير أو إعادة شحن أو الوساطة للاتجار في أسلحة الدمار الشامل، أو نقلها أو تخزينها. كما يشمل نقل السلع ذات الاستخدام المزدوج (التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية) التي قد تُسهم في برامج أسلحة الدمار الشامل. | يشير مصطلح تمويل انتشار التسلّح إلى توفير الأموال أو الخدمات المالية التي تُستخدم كلياً أو جزئياً لدعم انتشار أسلحة الدمار الشامل. ويشمل ذلك تمويل حيازة أو إنتاج أو نقل أسلحة الدمار الشامل، وأنظمة إيصالها، والمواد ذات الصلة.

**النطاق:** على وجه التحديد، يركز تمويل انتشار التسلّح على الجوانب المالية والاقتصادية لانتشار أسلحة الدمار الشامل، علاوة على تدفق الأموال أو الائتمان أو الموارد المالية التي تُمكن من تطوير أو اقتناء أسلحة الدمار الشامل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وقد يشمل ذلك تمويل شراء التقنيات أو المواد أو الخبرات ذات الاستخدام المزدوج اللازمة لانتشار التسلّح. |

**طبيعة الأنشطة****الأنشطة المادية:** يشمل انتشار التسلّح الأنشطة المادية التي تُسهم في انتشار أسلحة الدمار الشامل أو تطويرها، بما في ذلك تصميم أو تصنيع أو اختبار أو نشر أسلحة الدمار الشامل، ونقل التقنيات والدراية ذات الصلة، ونقل أو تهريب مكونات أو مواد أسلحة الدمار الشامل عبر الحدود.**الأنشطة المالية:** يشمل تمويل انتشار التسلّح نقل الأموال أو الأدوات المالية التي تُسهل عملية الانتشار، بما في ذلك تحويل الأموال عبر الأنظمة المصرفية الدولية، أو غسل الأموال لإخفاء مصدرها، أو استخدام شبكات مالية غير رسمية للتهرب من العقوبات أو التعقب.
**الجهات الفاعلة الرئيسية:** عادة ما يكون انتشار التسلّح مدفوعاً من قبل جهات حكومية، أو دول مارقة، أو جهات فاعلة من غير الدول - مثل المنظمات الإرهابية - والتي تسعى إلى حيازة أو تعزيز قدراتها في مجال أسلحة الدمار الشامل. وغالباً ما تشارك تلك الجهات في أنشطة مثل شراء المواد، أو التجارة غير المشروعة، أو**الجهات الفاعلة الرئيسية:** تشتمل الجهات الفاعلة الرئيسية المتورطة في تمويل انتشار التسلّح على أفراد وشركات ومؤسسات مالية، وأحياناً الدول التي تُوفّر أو تُسهل الموارد المالية اللازمة لدعم أنشطة انتشار التسلّح. وقد تكون تلك الجهات متواطئة عن علم في تمويل انتشار التسلّح، أو قد تكون مشاركة عن غير قصد في مخططات مُعَقَّدة مُصَمَّمة لإخفاء الغرض

٥

عمليات التهريب للحصول على المكونات

اللازمة لأسلحة الدمار الشامل.

الحقيقي من المعاملات المالية.

التركيز القانوني

والتنظيمي

الرقابة من خلال لوائح التصدير والتجارة:

تركز الجهود الرئيسية لمكافحة انتشار التسلّح

على ضبط تصدير ونقل التقنيات والمواد

المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. من ناحيتها،

تضع الأطر الدولية - مثل معاهدة الحدّ من

انتشار التسلّح النووية (NPT)، ومعاهدة حظر

الأسلحة الكيميائية (CWC)، ومعاهدة حظر

الأسلحة البيولوجية (BWC) - قواعداً واضحة

لسلوك الدول فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل.

بالإضافة إلى ذلك، تفرض الدول ضوابطاً على

تصدير السلع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج

لمنع إساءة استخدامها في تطوير أسلحة الدمار

الشامل.

عقوبات الأمم المتحدة وعمليات التفتيش:

تراقب الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى - مثل

الوكالة الدولية للطاقة الذرية - الامتثال لاتفاقيات منع انتشار التسلّح، وتفرض عقوبات أو تُجري عمليات تفتيش لضمان عدم انخراط الدول في أنشطة انتشار التسلّح.

العقوبات المالية المستهدفة: يتم التصدي لتمويل انتشار التسلّح بالأساس من خلال عقوبات مالية محددة وتدابير تنظيمية تهدف إلى منع حركة الأموال المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل.

وبموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم

المتحدة رقم ۱۷۱۸، يُطلب من الدول تجميد

أصول الأفراد أو الكيانات المتورطة في أنشطة

انتشار التسلّح، كما يُطلب من المؤسسات المالية فحص المعاملات والعملاء وفقاً لقوائم الأفراد والمنظمات المحددة المتورطة في هذا النشاط.

لوائح القطاع المالي: يُكافح تمويل انتشار التسلّح من خلال لوائح صارمة في القطاع المالي، مثل العناية الواجبة بالعملاء، والتزامات الإبلاغ، ومراقبة المعاملات المالية المشبوهة. تُعزز هذه التدابير هيئات دولية مثل مجموعة العمل المالي (فاتـف)، التي أصدرت التوصية (۷) التي تدعو إلى تطبيق عقوبات مالية محددة لمنع تمويل انتشار التسلّح.

الأهداف

وقف انتشار أسلحة الدمار الشامل: يتمثل

الهدف الرئيسي لجهود منع انتشار التسلّح في

منع تزايد عدد الدول أو الجهات الفاعلة غير

الحكومية التي تمتلك أسلحة الدمار الشامل.

يشمل ذلك جهوداً لوقف نقل التقنيات والمواد

المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى

جهود تفكيك برامج أسلحة الدمار الشامل القائمة

في الدول غير الملتزمة.

ضمان الأمن العالمي: يُعد منع الانتشار أمراً

بالغ الأهمية للحفاظ على السلام والأمن

العالميين. ويشكل انتشار أسلحة الدمار الشامل

دون رادع مخاطراً جسيمة على الاستقرار

الدولي، إذ يمكن أن تُسبب هذه الأسلحة خسائراً

بشرية جسيمة وتُصعد الصراعات إلى مستويات

كارثية.

تعطيل الشبكات المالية الداعمة لأسلحة الدمار

الشامل: تهدف مكافحة تمويل انتشار التسلّح إلى

تعطيل الشبكات المالية التي تدعم برامج أسلحة

الدمار الشامل، حيث من خلال قطع الموارد

المالية اللازمة لاقتناء أو إنتاج أو نقل أسلحة الدمار الشامل يمكن للجهود الدولية أن تحدّ من قدرة الجهات الفاعلة على تطوير تلك الأسلحة.

حماية النظام المالي: تشتمل أهداف مكافحة

تمويل انتشار التسلّح أيضاً على حماية سلامة

النظام المالي الدولي من استغلال الجهات غير

المشروعة المتورطة في انتشار أسلحة الدمار

الشامل. وغالباً ما تكون المؤسسات المالية هي

البوابات المسؤولة عن كشف المعاملات

المشبوهة المرتبطة بتمويل انتشار التسلّح

والإبلاغ عنها.

آليات الكشف

والوقاية

أنظمة مراقبة الصادرات: من الآليات الأساسية

لكشف عن انتشار التسلّح ومنعه استخدام أنظمة

مراقبة المعاملات المالية: تؤدي المؤسسات

المالية دوراً حاسماً في الكشف عن تمويل انتشار

٦

مراقبة الصادرات التي تراقب وتنظم نقل السلع والتقنيات التي قد تُسهم في تطوير أسلحة الدمار الشامل. وثمة منظمات دولية - مثل اتفاق واسينار ومجموعة أستراليا - تعمل على تقديم إرشادات بشأن المواد التي تتطلب تراخيص تصدير.

الجمارك وضوابط الحدود تُعدّ عمليات التفتيش المادية على الحدود والموانئ والمطارات بالغة الأهمية للكشف عن محاولات تهريب مواد أو مكونات أسلحة الدمار الشامل. ولقد صُمِّمت تلك الضوابط لمنع النقل المادي للسلع المرتبطة بالانتشار عبر الحدود الوطنية.

التسلُّح من خلال مراقبة المعاملات بحثاً عن مؤشرات تحذيرية، مثل المدفوعات غير المعتادة من وإلى ولايات قضائية عالية المخاطر، أو استخدام شركات وهمية، أو ترتيبات تمويل تجاري معقدة تتضمن سلعاً ذات استخدام مزدوج.

الامتثال للعقوبات يمنع تمويل انتشار التسلُّح من خلال تطبيق عقوبات مالية محددة. وينبغي على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ضمان عدم تقديمها خدمات مالية للأفراد أو الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات الدولية، مثل القوائم لدى الأمم المتحدة، أو مجموعة العمل المالي (فاتف).

الآثار المترتبة

العقوبات الدولية والعزلة الدبلوماسية: غالباً ما تواجه الدول التي تشارك في أنشطة انتشار التسلُّح عقوبات دولية صارمة من بينها العقوبات الاقتصادية وحظر الأسلحة والعزلة الدبلوماسية. وقد يؤدي عدم الامتثال للمعاهدات الدولية لمنع انتشار التسلُّح إلى إجراءات عقابية من جانب الأمم المتحدة أو الدول فرادى.

احتمالية نشوب صراع مسلح: يزيد الانتشار غير المنضبط لأسلحة الدمار الشامل بشكل كبير من خطر نشوب صراع مسلح، لا سيما في المناطق التي تتنافس فيها دول متعددة على التفوق العسكري. ويمكن أن يؤدي استخدام أسلحة الدمار الشامل، أو التهديد باستخدامها، إلى زعزعة استقرار مناطق بأكملها، ويسفر عن خسائر بشرية واسعة النطاق.

تجميد الأصول وتوقيع الغرامات: يخضع الأفراد أو الكيانات المتورطة في تمويل انتشار التسلُّح لعقوبات مثل تجميد الأصول وتوقيع الغرامات، وغيرها من الإجراءات القانونية، بموجب أنظمة العقوبات المالية الدولية. كما قد تواجه المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي لا تمتثل للوائح المتعلقة بتمويل انتشار التسلُّح عقوبات كبيرة، تشمل الغرامات وسحب تراخيص العمل.

الإضرار بالسمعة: بالنسبة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، قد يؤدي عدم الكشف عن تمويل انتشار التسلُّح والإبلاغ عنه إلى ضرر كبير بسمعتها، وفقدان ثقة المستثمرين، والتعرض لعقوبات تنظيمية.

.۹ باختصار، يشير انتشار التسلُّح إلى تطوير الفعلي لأسلحة الدمار الشامل والمواد ذات الصلة، وكذلك حيازتها ونشرها، بينما يركز تمويل انتشار التسلُّح على الجوانب المالية لدعم تلك الأنشطة. كنشاط مادي، يرتبط انتشار التسلُّح بتصنيع أسلحة الدمار الشامل ونقلها، بينما يشمل تمويل انتشار التسلح نقل الأموال أو الدعم المالي الذي يُمكِّن تلك الأنشطة. ويتمثل كلاهما مصدر قلق بالغ على مستوى الأمن العالمي، ويرتبطان رغم اختلافهما ارتباطاً وثيقاً في مكافحة أسلحة الدمار الشامل على نطاق أوسع.

V

سياق تمويل انتشار التسلح في دولة الكويت

١١. لم تشهد دولة الكويت أي حالات متعلقة بتمويل انتشار التسلّح أو حالات تهرب من العقوبات المالية المستهدفة في الماضي، إلا أن العوامل السياقية تُشير إلى وجود بعض من مخاطر تمويل انتشار التسلّح المتعلقة بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ومن ثم فإن الكويت مُعرّضة لبعض المخاطر في هذا الصدد.

١٢. برغم محدودية علاقات دولة الكويت مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، إلا أن ثمة علاقات قائمة بينهما، وحيث أن لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية سفارة في مدينة الكويت، إلا أنه ليس للكويت سفارة في بيونغ يانغ. علماً أنه في الماضي، استضافت الكويت عدداً كبيراً من العمال من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، لا سيّما في قطاع البناء، حيث قام هؤلاء العمال بعمل تحويلات مالية إلى بلدهم الأصلي. وفي عام ٢٠١٩، فرضت الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (۲۰۱۷/۲۳۹۷) حظراً على العمال من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية العاملين بالخارج، امتثلت له دولة الكويت بإعادة جميع هؤلاء العمال إلى وطنهم، فأغلقت بتلك الخطوة قناة تمويل حيوية للجمهورية.

١٣. لا تزال هناك علاقات تجارية محدودة للغاية بين دولة الكويت وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، حيث بلغ إجمالي حجم السلع التي استوردتها الكويت من كوريا الشعبية الديمقراطية مبلغ ۲۸,۰۰۰ دولار أمريكي، وبلغ إجمالي الصادرات من الكويت إليها مبلغ ۱۷,٦٠٠ دولار أمريكي في عام ۲۰۲۳. وتتعلق الصادرات في الغالب بالمركبات المستعملة، بينما تشمل الواردات سلعاً تنتمي في الغالب إلى فئات المعدات الإلكترونية والزيوت العطرية مستحضرات التجميل مستلزمات النظافة.

١٤. لا توجد في الكويت مؤسسات مالية مرخصة في البلاد تنتمي إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ولا يوجد لأي مؤسسة مالية كويتية فرع في كوريا الشعبية الديمقراطية. وفي هذا الصدد، كشف تحليل بيانات تدفقات أموال بنك الكويت المركزي للأعوام ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ عن عدم إجراء أي تحويلات مالية من وإلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عبر النظام المصرفي الكويتي أو من خلال خدمات تحويل الأموال الرسمية. ولم تُسجل أي طلبات من مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للعمل في الكويت.

١٥. تقع الكويت على مفترق طرق الشحن الرئيسية التي تربط قارات أوروبا وأفريقيا وآسيا، مما يجعل موانئها ومطاراتها مراكز لوجستية مهمة للتجارة الدولية. ينطوي هذا الأمر على مخاطر معينة تكمن في استخدام الكويت كقناة للمعاملات والتجارة المتعلقة بتمويل الإرهاب، خاصة عبر الطرق البحرية التي يصعب مراقبتها بشكل شامل. وقد يتم التصريح عن بضائع بشكل خاطئ، بما في ذلك السلع ذات الاستخدام المزدوج تلك ذات الاستخدامات المدنية والعسكرية)، أو إعادة شحنها عبر الكويت لإخفاء وجهتها النهائية، مما قد يؤدي إلى إمكانية تسهيل نظامها المالي للمعاملات المتعلقة بتمويل الإرهاب عن غير قصد.

١٦. قد تجد الشركات في الكويت - خاصةً في قطاعي الشحن والخدمات اللوجستية - صعوبةً في تتبع المستخدمين النهائيين للبضائع التي تمولها أو تُيسّر تداولها، مما يزيد من خطر دعم أنشطة انتشار التسلّح عن غير قصد. كما لا يزال تهريب البضائع عبر الحدود الصحراوية مع العراق مصدر قلق للسلطات الكويتية فيما يتعلق بتمويل الإرهاب.

۸

.۱۷ تُجري المؤسسات المالية الكويتية، ومنها البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية ومقدمي الخدمات المالية، حجماً كبيراً من المعاملات التجارية الدولية والعابرة للحدود، خاصة مع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وأسيا. وقد تُسهّل شبكة الكويت واسعة النطاق من الموردين والمقاولين في الصناعات المتعلقة بالبتروكيماويات والألات والنقل، دون علمهم، تجارة السلع أو التقنيات ذات الاستخدام المزدوج المرتبطة بانتشار التسلّح. وقد تُستخدم آليات تمويل التجارة الدولية، مثل خطابات الاعتماد أو التحصيلات المستندية، لتسهيل شحن البضائع ذات الاستخدام المزدوج التي تنطوي على مخاطر تمويل انتشار التسلُّح.

.۱۸ تسمح مناطق التجارة الحرة في الكويت بأنشطة تصدير واستيراد معفاة من الرسوم الجمركية. وبينما تعزّز تلك المناطق النشاط الاقتصادي من خلال تشجيع التجارة، إلا أنها قد تُشكل خطراً متزايداً فيما يتعلق بانتشار التسلح، أو عمل الكيانات الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة، أو تهريب البضائع، بما في ذلك التقنيات ذات الاستخدام المزدوج، أو تزييف هويتها. جدير بالذكر أن حجم البضائع التي تمر عبر منطقة التجارة الحرة في الكويت لم يزل متواضعاً، مما يخفض إلى حد ما من أهميتها في سياق مخاطر انتشار التسلّح ومخاطر مرور البضائع الحساسة لانتشار التسلح.

الالتزامات بموجب العقوبات المالية المستهدفة المفروضة على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

.۲۰ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سلطة فرض عقوبات بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين أو استعادتهما، حيث تنص المادة (٤١) من الميثاق على مجموعة واسعة من التدابير التي لا تنطوي على استخدام القوات المسلحة. وتُعد التدابير الصادرة بناءً على تلك

المادة تدابيراً مُلزمة قانوناً لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

.۲۱ في عام ٢٠٠٦ ، وبموجب قرار مجلس الأمن رقم (۱۷۱۸)، اعتمدت الأمم المتحدة عقوبات مالية مُستهدفة وعقوبات أخرى لمنع توسّع وتطور برامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المتعلقة بالأسلحة النووية، وبرامج أسلحة الدمار الشامل الأخرى، وبرامج الصواريخ الباليستية. ومن خلال اعتماد عقوبات مالية مُستهدفة على الأشخاص والكيانات التي حددتها الأمم المتحدة باعتبارها متورطة في أنشطة وبرامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الحساسة لانتشار التسلّح، أو تُقدّم الدعم لها، سعى المجتمع الدولي إلى الحدّ من حركة الأموال المتعلقة بالانتشار. ومنذ ذلك الحين، تم اعتماد عدد من القرارات اللاحقة لتطوير نظام عقوبات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وتوسيع نطاقه وتعزيزه.

.۲۲ بصفتها عضواً في الأمم المتحدة، تلتزم دولة الكويت بتنفيذ قرارات مجلس الأمن آنفة الذكر، وفيما يلي الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الكويت لتطبيق تدابير التجميد وفقاً لقرارات مجلس الأمن:

- قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القانون رقم ١٠٦ لعام ٢٠١٣).

- القرار الوزاري رقم (۸) لعام ۲۰۲٥ بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة المعنية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

۹

تفرض الأحكام المجمعة للوثيقتين القانونيتين المذكورتين عقوبات مالية شاملة ومستهدفة على جميع الأشخاص - الطبيعيين والاعتباريين، بمن فيهم الأفراد والجماعات والكيانات - المحددين بموجب قرار مجلس الأمن رقم (۱۷۱۸) أو أي قرار لاحق له، سواء كانت صادرة مباشرة عن مجلس الأمن أو من قبل لجنة العقوبات التابعة له بموجب القرار (۱۷۱۸).

يمكن الاطلاع على قوائم الأشخاص والجماعات والكيانات المحددة بموجب نظام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عبر الموقع الإلكتروني:

.https://main.un.org/securitycouncil/en/sanctions/1718/materials/summaries

١٦ . قائمة السفن المحددة بموجب نظام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية:

https://main.un.org/securitycouncil/sites/default/files/1718_designated_vessels_list_final.pdf

الالتزامات المطبقة على جميع الأشخاص في الكويت

تفرض العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ثلاث التزامات رئيسية على جميع الأشخاص في الكويت، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، شاملين المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك على النحو المبين أدناه:

الالتزام العام رقم (۱) - تجميد الأموال والموارد الاقتصادية

تُجمد جميع الأموال والموارد الاقتصادية على الفور أي دون أي تأخير، وفي جميع الأحوال خلال ٢٤ ساعة ودون إشعار مسبق)، في الحالات التالية:

١. إذا كانت مملوكة كلياً أو جزئياً لشخص أو مجموعة أو كيان مُحدد مدرج في القوائم) أو إذا كان أي منهم يحتفظ بها، أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و/أو

۲. إذا كانت مشتقة أو متحصل عليها من الأموال أو الموارد الاقتصادية المشار إليها أعلاه.

وينطبق الالتزام بالتجميد كذلك على الأموال، أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تتصرف نيابةً عن، أو بتوجيه من أشخاص محددين أو كيانات محددة.

ينص القرار الوزاري رقم (۸) لسنة ۲۰۲٥ على إلزام أي شخص في دولة الكويت بتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، ويتعين عليه تنفيذ إجراءات التجميد في غضون (٢٤) ساعة من إدراج الشخص ضمن قائمة العقوبات من قبل لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن وفقاً للقرار رقم (۱۷۱۸)، أو من قبل مجلس الأمن نفسه بموجب أي قرار لاحق للقرار رقم (۱۷۱۸). ويحظر هذا الالتزام بالتجميد على الشخص المنفّذ لإجراءات التجميد من إخطار الشخص أو الكيان المستهدف بالإجراء المتخذ ضده.

۱۰

.۲۸ تُلزم العقوبات المالية المستهدفة تجميد "جميع الأموال والأصول المالية الأخرى والموارد الاقتصادية". فيما يلي قائمة غير حصرية لما تتضمنه الأموال والأصول المالية الأخرى:

. العملات الافتراضية والإلكترونية والشيكات وأدوات الدفع الأخرى، بما في ذلك الأصول الافتراضية.

أنشطة التأمين وإعادة التأمين.

. الالتزامات والتعهدات المالية (مثل الائتمان، والضمانات وسندات ضمان الأداء).

. صكوك الدين (مثل الأسهم والسندات والأوراق المالية.

الفوائد والأرباح، أو أي دخل، أو قيمة ناتجة عن الأصول أو متولدة منها.

. حقوق الملكية والمصالح المالية الأخرى في منشأة فردية أو شراكة.

• خطابات الاعتماد ووثائق الشحن وسندات البيع وأوراق القبض، وغيرها من الوثائق التي تُثبت وجود مصلحة في أموال أو موارد مالية، وأي صكوك أخرى لتمويل أعمال التصدير.

۲۹. الموارد الاقتصادية، هي أصول من أي نوع، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، لا تُعدّ أموالاً بحد ذاتها، ولكن قد تُستخدم للحصول على أموال، أو بضائع، أو خدمات. ومن أمثلتها:

الأراضي والمباني، أو العقارات الأخرى.

مخزونات البضائع.

القطع الفنية، أو الأحجار الكريمة، أو المعادن الثمينة، أو المجوهرات.

الأسلحة والمواد ذات الصلة.

• المركبات الآلية، أو السفن، أو الطائرات.

الأثاث والمعدات.

الموارد الطبيعية من أي نوع.

الالتزام العام رقم (۲) - عدم توفير الأموال و/أو الموارد الاقتصادية لا يجوز لأي شخص أن يُوفر أموالاً أو موارد اقتصادية، أو أن يُقدم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بمفرده أو بالاشتراك مع الغير، إلى أو لصالح شخص أو مجموعة أو كيان محدد (مُدرج)۱.

وينطبق الأمر نفسه على الأشخاص والكيانات التي تتصرف نيابةً عن، أو بتوجيه من، أشخاص أو كيانات مُدرجة، ما لم يكن ذلك بموجب ترخيص أو تفويض أو إشعار آخر وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

١ يرجى ملاحظة أن الإشارة إلى "الكيانات" تشمل كذلك المدراء والمستفيدين الفعليين منها.

۱۱

.٣٠ تنطبق إجراءات التجميد، وكذلك حظر توفير الأموال، ليس فقط على الأصول المملوكة مباشرةً للأشخاص أو المجموعات أو الكيانات المُحددة، وإنما تشمل أيضاً جميع الأصول التي يملكونها أو يسيطرون عليها، سواء بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، أو التي يملكها أو يسيطر عليها أشخاص يتصرفون نيابةً عنهم، كما يشمل ذلك أي أموال أو منافع قابلة للتداول ناتجة عن هذه الممتلكات.

الالتزام العام رقم (۳) - إخطار اللجنة الخاصة

يجب على جميع الأشخاص، الطبيعيين والاعتباريين، إخطار اللجنة الخاصة في غضون (٢٤) ساعة من اتخاذ إجراء التجميد.

.٣١ تُطبق التزامات تنفيذ إجراءات التجميد، وحظر تقديم الأموال أو الخدمات المالية، بشكل تلقائي ومباشر، فور إدراج شخص من قبل الأمم المتحدة بموجب القرار رقم (۱۷۱۸)، أو أي قرار لاحق له. ولا يشترط صدور أي قرار أو إشعار إضافي من أي جهة كويتية أو من اللجنة الخاصة. وبمجرد أن تقوم الأمم المتحدة بتحديد شخص ما، تُصبح الالتزامات الثلاثة المذكورة أعلاه واجبة التطبيق على الفور من قبل أي شخص في دولة الكويت.

.٣٢ إجراءات التجميد ليست محددة بمدة زمنية. وهذا يعني أن الأموال و/أو الموارد الاقتصادية يجب أن تبقى مجمدة إلى أن يتم إزالة اسم الشخص أو المجموعة أو الكيان من قوائم الأمم المتحدة، أو إلى أن تقوم الأمم المتحدة برفع إجراء التجميد.

التزامات إضافية تنطبق على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة .٣٣ بالإضافة إلى الالتزامات الثلاثة المذكورة أعلاه، تتحمل جميع المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة في الكويت الالتزامات الستة التالية:

الالتزام الإضافي رقم (۱) على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في أي حالة فور حدوث أي تغييرات في القوائم، تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بإجراء فحص دوري ويُفضل أن يكون يومياً لـقواعد بيانات العملاء والمستفيدين الفعليين والعلاقات التجارية والمعاملات، وذلك بمقارنتها مع قوائم الأشخاص والمجموعات والكيانات المُدرجة من قبل الأمم المتحدة بموجب القرار (۱۷۱۸) أو أي من قراراته اللاحقة.

.٣٤ تُجري المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عمليات فحص دورية ومستمرة استناداً إلى أحدث القوائم المحلية، وقائمة الأمم المتحدة الموحدة. ويبدأ إجراء هذا الفحص فور حدوث أي من الحالات التالية:

۱۲

أ) وجود أي تحديثات على القائمة المحلية، أو القائمة الموحدة للأمم المتحدة. في مثل هذه الحالات، يجب إجراء الفحص على الفور ودون تأخير، لضمان الالتزام بتنفيذ إجراءات التجميد دون تأخير (في غضون ٢٤ ساعة).

ب) قبل انضمام عميل جديد.

ج) عند إجراء مراجعات اعرف عميلك.

د) عند إجراء أي تغييرات على بيانات العميل.

هـ) قبل تنفيذ أي نوع من المعاملات.

٣٥. بالإضافة إلى السيناريوهات المذكورة أعلاه، تُوصي أفضل الممارسات بأن تضمن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إخضاع العملاء الحاليين والأطراف الثالثة للفحص المنتظم، بهدف الحفاظ على الامتثال في ظل مشهد العقوبات المالية والتجارية المتغير باستمرار. وينبغي أن تُحدد السياسات والإجراءات الخاصة بالمؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة بوضوح توقيت إجراء عمليات الفحص.

٣٦. ينبغي، كقاعدة عامة، إجراء الفحص عند إنشاء علاقة جديدة، وذلك للتحقق من أن العلاقة مسموح بها، ثم يُجرى الفحص بشكلٍ دوري بعد ذلك، سواء عند وقوع حدث محفّز أو عند إجراء تغيير في بيانات العميل و/أو القوائم، لضمان استمرار مشروعية العلاقة. وفي الحالات التي يتكرر فيها تغيير مجموعات البيانات الداخلية أو الخارجية، قد يكون الفحص الدوري مطلوباً بشكل يومي. أما في الحالات التي يكون فيها التغيير أقل تكراراً، أو ينخفض فيها مستوى التعرض المحتمل للعقوبات، فمن المقبول أن تطول الفترات الزمنية بين عمليات الفحص المتكررة.

٣٧. في حال حدوث أي من السيناريوهات الخمسة المذكورة أعلاه، تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالتحقق من جميع قواعد البيانات التالية لمساعدتها في تحديد أي تطابق محتمل مع الأسماء المدرجة في قائمة الأمم المتحدة أو القائمة الوطنية:

أ) قواعد بيانات العملاء الحاليين.

ب) أسماء الأطراف في أي معاملات (بما في ذلك المشترين والبائعين والوكلاء، وغيرهم).

ج) المستفيدون الفعليون.

د) أسماء الأشخاص أو الكيانات التي تربطها علاقات مباشرة أو غير مباشرة بالأشخاص المحددين.

هـ) العملاء، قبل تنفيذ أي معاملات أو الدخول في علاقة تجارية جادة معهم.

و) المدراء و/أو الوكلاء الذين يتصرفون نيابةً عن العملاء (بما في ذلك الأفراد المفوضون بموجب توكيل قانوني).

٣٨. قدمت اللجنة الخاصة خدمة عامة تُمكّن الجمهور من الاشتراك في نظام التنبيهات على موقعها الإلكتروني، حيث يقوم هذا النظام بإرسال إشعارات عبر البريد الإلكتروني للمشتركين عند إدراج اسم جديد، أو إجراء تحديث على القائمة المحلية أو قائمة الأمم المتحدة الموحدة. ويتم حث المؤسسات

۱۳

المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة على الاشتراك في نظام التنبيهات عبر البريد الإلكتروني الخاص باللجنة الخاصة. والغرض من ذلك هو تمكين هذه الجهات من تلقي إشعارات تلقائية عبر البريد الإلكتروني بشأن أي تحديثات تطرأ على قائمة للأمم المتحدة الموحدة.

الالتزام الإضافي رقم (۲) على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إبلاغ اللجنة الخاصة فور علمهم أو اشتباههم بأن أحد العملاء السابقين أو الحاليين، أو المستفيدين الفعليين، أو أي شخص يتعاملون معه حالياً، أو سبق لهم التعامل معه، بأي شكل من الأشكال، أو أي شخص حاول التعامل معهم، هو شخص محدد في القائمة الوطنية و/أو القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

٣٩. عند تحديد تطابق مؤكد أو محتمل خلال عملية الفحص، يتعين على المؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة إبلاغ اللجنة الخاصة بهذا التطابق في غضون (٢٤) ساعة من اتخاذهم لإجراءات التجميد أو التعليق.

٤٠. يتعين إبلاغ اللجنة الخاصة عن أي إجراءات تجميد أو محاولة تنفيذ معاملة من قبل فرد أو كيان أو مجموعة محددة مباشرة عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي ctc@mofa.gov.kw، وذلك في غضون (٢٤) ساعة من تنفيذ إجراءات التجميد.

الالتزام الإضافي رقم (۳) على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تزويد اللجنة الخاصة بجميع المعلومات المتوفرة لديها بشأن وضع الأموال والموارد الاقتصادية الخاصة بالأشخاص المحددين، وأي إجراءات مُتخذة حيالها، وطبيعة وكمية الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة، وأي معلومات أخرى ذات صلة، أو أي معلومات من شأنها تسهيل الامتثال للإجراءات المنصوص عليها في لائحة العقوبات المالية المستهدفة.

تتحقق اللجنة الخاصة من دقة وصحة المعلومات المقدمة بالأسلوب الذي تراه مناسباً، وتُحيل هذه المعلومات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

٤١. عند التواصل مع اللجنة الخاصة للإبلاغ عن إجراء تجميد تم تنفيذه، يتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إدراج المعلومات التالية في رسالة البريد الإلكتروني:

أ) الاسم الكامل للشخص الذي تم تأكيد تطابق اسمه، أو الاشتباه في تطابق اسمه.

ب) وثائق الهوية الخاصة بالشخص الذي تم تأكيد تطابق اسمه أو المشتبه في تطابق اسمه (مثل جواز السفر، والرخصة التجارية، وما إلى ذلك).

ج) نوع الأموال و/أو الأصول التي خضعت لإجراء التجميد.

د) قيمة الأموال و/أو الأصول المجمدة، مع توضيح التفاصيل بحسب نوع الأموال و/أو الأصول.

هـ) قرار مجلس الأمن ذي الصلة الذي تم بموجبه تحديد الشخص.

٤٢. في جميع الأحوال، يتعين أن تتعاون المؤسسات المالية الأعمال والمهن غير المالية المحددة لاحقاً مع اللجنة الخاصة للتحقق من دقة المعلومات المقدمة والتأكد من صلاحيتها.

١٤

الالتزام الإضافي رقم (٤) على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التجميد الفوري للمدفوعات أو الاعتمادات التي يتم تحويلها إلى حساب مجمد، وفي حالة السماح بها بشكل استثنائي، من حساب مجمد، وهي كالتالي:

١. المبالغ المستحقة بموجب عقود، أو اتفاقيات، أو التزامات تم إبرامها أو نشأت قبل تاريخ تجميد الحساب.

٢. أسعار الفائدة أو العوائد المستحقة على الحساب.

يتعين إبلاغ اللجنة الخاصة في حالة حدوث أي من السيناريوهين المذكورين أعلاه.

٤٣. يجوز للمؤسسات المالية إضافة الفوائد أو أي أرباح أخرى إلى الحسابات المجمدة، أو إضافة المدفوعات المستحقة بموجب عقود أو اتفاقيات أو التزامات، شريطة أن يتم تجميد أي مبالغ مضافة إلى هذه الحسابات أيضاً. وفي الحالات التي تُجرى فيها مثل هذه التحويلات، يتعين على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة إبلاغ اللجنة الخاصة دون تأخير بإضافة المبالغ إلى الحساب المجمد.

الالتزام الإضافي رقم (٥) على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الامتناع عن إشعار أو إبلاغ الشخص المعني أو أي أطراف أخرى بنيّة تنفيذ إجراءات التجميد.

٤٤. لتفادي الأوضاع التي قد تُمكّن الأشخاص المحددين من سحب أو نقل أموالهم أو مواردهم الاقتصادية قبل تجميدها، يُحظر بشدة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إشعار العميل أو المستفيد الفعلي أو أي طرف ثالث، أو إبلاغ أي منهم، بأنه جاري النظر في تنفيذ إجراء تجميد ضده، أو باتخاذ الإجراء ضده بالفعل. وفي جميع الحالات، يجب تنفيذ إجراء التجميد ومنع نقل الأموال المستهدفة قبل إبلاغ أي شخص بهذا الإجراء.

الالتزام الإضافي رقم (٦) على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وضع برنامج قوي للامتثال للعقوبات، يشمل على الأقل المكونات التالية: تقييم المخاطر، وتعيين مسؤول مختص، ووضع ضوابط داخلية تشمل السياسات والإجراءات، وإجراء اختبارات مستقلة، وتوفير التدريب اللازم.

٤٥. تتحقق الجهات الرقابية المختصة من امتثال المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لأحكام القرار الوزاري رقم (٨) لسنة ٢٠٢٥. وتشكل مهام التحقق تلك جزءاً من المهام الرقابية وعمليات التفتيش الميداني التي تُنفذ بموجب القانون رقم (١٠٦) لسنة ٢٠١٣. وكجزء من هذه العملية، يجوز للجهات الرقابية اختيار نظام الفحص المعمول به لضمان الامتثال للعقوبات المالية المستهدفة، والتأكد من فهم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة للمخاطر المتعلقة بتمويل انتشار التسلح فهماً سليماً، وأن أي تطابق محتمل مع قوائم تصنيفات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قد تم التعامل معه على النحو الواجب. وقد تتضمن المقابلات مع موظفي الامتثال أو الإدارة التنفيذية مناقشة إجراءات إدارة مخاطر تمويل انتشار التسلح، والامتثال لها كموضوع مستقل.

١٥

قد تؤدي أي مخالفة ترتكبها جهة خاضعة للإشراف فيما يتعلق بامتثال المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لإجراءات مكافحة تمويل انتشار التسلح إلى فرض عقوبات رقابية بموجب المادة (١٥) من القانون رقم (١٠٦) لسنة ٢٠١٣. ويتعين إبلاغ اللجنة الخاصة بفرض أي من هذه العقوبات الرقابية.

العقوبات

٤٦. تُطبق العقوبات إذا أخفق أي شخص طبيعي أو اعتباري في دولة الكويت في الامتثال لأي من الالتزامات الرئيسية الثلاثة المدرجة في الفصل المعنون "الالتزامات التي نصت عليها العقوبات المالية المستهدفة الخاصة بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".

٤٧. استناداً إلى المادة (١٥) من القانون رقم (١٠٦) لسنة ٢٠١٣، يجوز تطبيق العقوبات الإدارية التي تفرضها الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي لا تلتزم بالالتزامات الإضافية الموضحة أعلاه. وقد تشمل العقوبة واحداً أو أكثر من التدابير التالية:

١. إصدار إنذارات كتابية بالمخالفة.

٢. إصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة.

٣. إصدار أمر بتقديم تقارير منظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة المعنية.

٤. فرض عقوبة مالية على المؤسسة المالية المخالفة لا يتجاوز خمسمائة ألف (٥٠٠,٠٠٠) دينار عن كل مخالفة.

٥. منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة تحددها الجهات الرقابية.

٦. تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها والملاك المسيطرين، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت.

٧. عزل أو طلب تغيير أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدرائها.

٨. إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها.

٩. إيقاف الترخيص.

١٠. سحب الترخيص.

٤٨. يتعين على الجهة الرقابية، في مثل هذه الحالات، إبلاغ اللجنة الخاصة بالعقوبة أو العقوبات المفروضة.

٤٩. تجدر الإشارة إلى حقيقة أن أي شخص يُعفى من المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية عن أي خسارة أو مطالبة تنشأ نتيجة تجميد الأموال أو الموارد الاقتصادية، أو الامتناع عن توفيرها أو تقديم الخدمات المالية المرتبطة بها، شريطة أن يكون ذلك قد تم بحسن نية ولغرض الامتثال لإجراءات التجميد، ولحظر إتاحة الأموال لأغراض تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك وفقاً للوائح العقوبات المالية المستهدفة.

١٦

جميع الحقوق محفوظة 2025 ©

لا يجوز القيام بنشر هذا التقرير أو إعادة إصداره أو ترجمته، كلياً أو جزئياً دون الحصول على إذن كتابي من أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بريد إلكتروني: ncamlcft@kwfiu.gov.kw دولة الكويت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جميع الحقوق محفوظة 2025 © لا يجوز القيام بنشر هذا التقرير أو إعادة إصداره أو ترجمته، كلياً أو جزئياً دون الحصول على إذن كتابي من أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بريد إلكتروني: ncamlcft@kwfiu.gov.kw

2

جميع الحقوق محفوظة 2025 ©

لا يجوز القيام بنشر هذا التقرير أو إعادة إصداره أو ترجمته كلياً أو جزئياً دون الحصول على إذن كتابي من أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بريد إلكتروني : ncamlcft@kwfiu.gov.kw

المساعد القانوني الذكي