2022 ( لسنة 14) تعميم رقم
بشأن
هجرية 1444 عطلة المولد النبوي الشريف لعام
- بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام هـ،1444
- وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية- ،وتعديلاته
- وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ باجتماعه رقم )2016/49 (المنعقد بتاريخ 2016/11/28 بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء بشأن عطلتي الإسراء والمعراج والمولد النبوي الشريف،
- وحيث أن ذكرى المولد النبوي الشريف ستصادف يوم السبت 12 ربيع الأول لعام هـ 1444 الموافق 8/10/2022 ،م
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1037)المتخذ في اجتماعه رقم 2-40) / (2022 المنعقد بتاريخ 26/9/2022 بشأن اعتبار يوم الأحد الموافق 2022/10/9 يوم راحة.
لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي:
أولا:تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأحد الموافق 2022/10/9 مع اعتباره يوم راحة ، واعتبار يوم السبت الموافق 2022/10/8 عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1444هـ ، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 2022/10/10 .
ثانيا:الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها-الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة .
رئيس ديـوان الخدمة المدنية
د. عصام سعد عبد الرحمن الربيعان
صدر في:2 من ربيع الاول 1444هـ
الموافق:28 من سبتمبر 2022م