تعميم رقم )14 ( لسنة 2020 بشأن
اتخاذ الجهات الحكومية الإجراءات التنفيذية اللازمة
.لتطبيق دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل
بشأن دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة 2020 ( لسنه 13) لما كان ديوان الخدمة المدنية سبق أن أصدر تعميمة رقم التدريجية للعمل المعتمد من مجلس الوزراء الموقر، وأن العمل بموجب أحكام هذا الدليل يستلزم اتخاذ كل جهة حكومية ــ على حدة ــ إجراءات تنفيذية لوضع أحكام الدليل موضع التطبيق بمراعاة طبيعة نشاط واختصاصات كل جهة.
وحرصا من الديوان على سلامة التطبيق وعدم الإخلال بالتعليمات الصحية والاجراءات الاحترازية والوقائية ــ فإن على الجهات الحكومية اتخاذ ما يلزم في إطار التوجيهات العامة التالية :
( إعداد جداول بأسماء الموظفين موزعين حسب الفئات الآتية :1)
−
.العاملين بنظام العمل عن بعد
−
.العاملين بنظام التدوير أسبوعيا وتحديد أسماء العاملين لكل اسبوع
−
.( العاملين طوال أيام الأسبوع ) خمس أيام في الأسبوع بدون تدوير
( إعداد جداول بأسماء الموظفين الذين تقرر إعفائهم من الدوام وفقا للفئات الواردة في الدليل.2)
( ابلاغ المكلفين بالعمل، وكذلك من تقرر إعفائهم من العمل حسب الجداول التي تعدها كل جهة حكومية وذلك 3) .باستخدام كافة وسائل الاتصال الممكنة
( إصدار قرار بتحديد عدد ساعات وموعيد الدوام )الحضور والانصراف(4) وفقا لاحتياجات كل جهة مع تضمينه نص يقضي
بأنه ]]لا يسمح لغير الواردة أسمائهم في جداول المكلفين بالعمل أو من تقرر إعفائهم من العمل ــ بالدوام أو الحضور لمقر العمل[[.
.( عدم الإخلال بالحد الأقصى لعدد العاملين حسب الوارد في الدليل 5)
.( عدم الإخلال بالتعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية 6)
لذا ــ فإن الديوان يود توجيه الجهات الحكومية بالعمل على اتخاذ الإجراءات التنفيذية وفقا لاختصاصاتها ومسئولياتها لتجهيز
العودة التدريجية للعمل في ضوء ما تقدم.
رئيس الديـــوان
م. أحمد خالد الجسار
صدر في :23 من شوال 1441 .هـ
الموافق :15 من يونيو 2020 .م