دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
تعميم خارجي رقم (14)لسنة 2011
19 :التاريخ ديسمبر م 2011
الاشارة
:1113142/000014
ميلادية 2012 بشأن عطلة راس السنة الميلادية لسنة -بمناسبة ذكرى السنة الميلادية لعام 2012 ميلادية .-وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته .-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (469)الصادر باجتماعه رقم 24) - (2007/2 المنعقد بتاريخ 2007/5/27 بشأن تعديل بعض العطلات الرسمية .-وحيث أن أول شهر يناير للعام 2012 يصادف يوم الاحد الموافق 2012/1/1 . لـــــذا-يعلن ديوان الخدمة المدنية الــى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل اعمالها يوم رأس السنة الميلادية الذي يصادف يوم الاحد 2012/1/1 -باعتباره عطله رسمية . -أما بالنسبة للأجهزة والجهات ذات الطبيعة الخاصة فيتم تحديد اجازاتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة .
وكــــل عـــــام وانتـم بخــــــير ،،،
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله الزبن
رئيس الديوان