دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
تعميم رقم (14)لسنة 2009 ا لتاريخ 12:من فبراير لسنة 2009 الرقم الآلي :0913142/000014
- اجازات / لأسباب اخرى
بشأن
عطلتي العيد الوطني ويوم التحرير
-بمناسبة العيد الوطني الذي يصادف يوم الأربعاء الموافق 2009/2/25 . -وبمناسبة يوم التحرير الذي يصادف يوم الخميس الموافق 2009/2/26 . -واستنادا الى قراري مجلس الوزراء رقمي (42)لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية و (179)لسنة 1992 بشأن تعطيل العمل بالوزارات والدوائر الحكومية ، وذلك بمناسبة يوم التحرير . لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلــن الآتـي-: اولا :
يعطل العمل بجميع الــوزارات والجهــات الحكــومية والهيئـات والمؤسسات
العامة يومي الاربعاء والخميس الموافقين 25 ، 26 / 2 / 2009 بإعتبارهما يومي
عطله رسمية بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير . ثانيا:
الاجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد اجازتها الجهات المختصة بشئونها
وبمراعاة المصلحة العامة.
وكل عــام وانتـم بخير ،،،
رئيس الديوان
عبدالعزيز عبدالله الزين
رئيس الديوان