إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (14) لسنة 2009 بشأن عطلتي العيد الوطني ويوم التحرير

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

ديوان الخدمة المدنية

تعميم رقم (14)لسنة 2009 ا لتاريخ 12:من فبراير لسنة 2009 الرقم الآلي :0913142/000014

- اجازات / لأسباب اخرى

بشأن

عطلتي العيد الوطني ويوم التحرير

-بمناسبة العيد الوطني الذي يصادف يوم الأربعاء الموافق 2009/2/25 . -وبمناسبة يوم التحرير الذي يصادف يوم الخميس الموافق 2009/2/26 . -واستنادا الى قراري مجلس الوزراء رقمي (42)لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية و (179)لسنة 1992 بشأن تعطيل العمل بالوزارات والدوائر الحكومية ، وذلك بمناسبة يوم التحرير . لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلــن الآتـي-: اولا :

يعطل العمل بجميع الــوزارات والجهــات الحكــومية والهيئـات والمؤسسات

العامة يومي الاربعاء والخميس الموافقين 25 ، 26 / 2 / 2009 بإعتبارهما يومي

عطله رسمية بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير . ثانيا:

الاجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد اجازتها الجهات المختصة بشئونها

وبمراعاة المصلحة العامة.

وكل عــام وانتـم بخير ،،،

رئيس الديوان

عبدالعزيز عبدالله الزين

رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي