دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
2006 ( لسنة 14) تعميم خارجي رقم
2006 من اغسطس لسنة 6 :التاريخ
0613142/000014 : الرقم الآلي
– مواعيد العمل الرسمية/ العطلات الرسمية-- بشأن
هـ 1427 عطلة الاسراء والمعراج للسنة الهجرية
-بمناسبة ذكـرى الإسـراء والمعـراج.
-م ، بشأن العطلات الرسمية 1979 ( لسنة 42) واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم.
-
(1270) ( المعدل بقراره رقم 2001/12) ( الصادر باجتماعه رقم 239) وعلى قـرار مجلس الوزراء رقم المنعقد بتاريخ م ،2002/12/29
بشأن تعطيل العمل في الاجهزة الحكومية في
بعض المناسبات في
يوم السبت التالي لها مباشرة إذا وقعت بين يومي عمل رسميين.
-م 2006/8/21 هـ الموافق 1427 رجب 27 وحيث أن ذكرى الإسراء والمعراج تصادف يوم الأثنين.
، يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة- لذا بأن تعطل اعمالها م 2006/8/26 الموافق- هـ 1427 يوم السبت الثاني من شعبان.
،،،، وكل عام وانتم بخـــــــــير
رئيس الديوان
محمد حمد الرومي
وكيل
ديوان الخدمة المدنية
17 - 3 نسخة لمكتب