إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (14) لسنة 2005 بشأن عطلى ذكرى الاسراء والمعراج للسنة الهجرية 1426 هـ

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

ديوان الخدمة المدنية

تعميم خارجي رقم )14 (2005 لسنة

من 29:التاريخ

2005 اغسطس لسنة

05131142/000014:الرقم الآلي بشأن

هـ 1426 عطلة ذكرى الإسراء والمعراج للسنة الهجرية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج. واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة م 1979 ،بشأن العطلات الرسمية.

-وعلى تعميم الديوان رقم (22)لسنة 1993 بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (915)لسنة 1993 الخاص بإعتبار يوم الخميس راحه أسبوعية لا يعوض عنه بيوم آخر اذا صادف عطله رسمية.

-وحيث أن ذكرى الإسراء والمعراج تصاف يوم الخميس 27 رجب 1426 الموافق 2005/9/1م-واستنادا لقرار مجلس الوزراء الصادر بإجتماعه رقم 40(2005/)المنعقد بتاريخ /28 8 / 2005 بشان اعتبار يوم السبت الموافق 2005/9/3 يوم راحه.

لذا – يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل اعمالها يوم السبت الموافق 3 / 9 / 2005 باعتباره يوم راحه ، مع اعتبار يوم الخميس الموافق 1 / 9 2005/عطلة رسمية.

وكل عام وانتم بخير ،،

رئيس الديوان

محمد حمد الرومي

وكيل ديوان الخدمة المدنية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي