دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
تعميم خارجي رقم )14 (2005 لسنة
من 29:التاريخ
2005 اغسطس لسنة
05131142/000014:الرقم الآلي بشأن
هـ 1426 عطلة ذكرى الإسراء والمعراج للسنة الهجرية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج. واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة م 1979 ،بشأن العطلات الرسمية.
-وعلى تعميم الديوان رقم (22)لسنة 1993 بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (915)لسنة 1993 الخاص بإعتبار يوم الخميس راحه أسبوعية لا يعوض عنه بيوم آخر اذا صادف عطله رسمية.
-وحيث أن ذكرى الإسراء والمعراج تصاف يوم الخميس 27 رجب 1426 الموافق 2005/9/1م-واستنادا لقرار مجلس الوزراء الصادر بإجتماعه رقم 40(2005/)المنعقد بتاريخ /28 8 / 2005 بشان اعتبار يوم السبت الموافق 2005/9/3 يوم راحه.
لذا – يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل اعمالها يوم السبت الموافق 3 / 9 / 2005 باعتباره يوم راحه ، مع اعتبار يوم الخميس الموافق 1 / 9 2005/عطلة رسمية.
وكل عام وانتم بخير ،،
رئيس الديوان
محمد حمد الرومي
وكيل ديوان الخدمة المدنية