الاشارة :3/د التاريخ : ه 1423 شوال 7 11م 2002 ديسمبر تعميم رقم )14 (لسنة م 2002 بشأن عطلة رأس السنة الميلادية .-بمناسبة ذكرى رأس السنة الميلادية لعام 2003.م-واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة م 1979 ،الصادر في 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية-وتعديلاته .-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 239) ( الصادر باجتماعة رقم )2001/12 (المنعقد بتاريخ 2001/4/15م بشأن تعطيل العمل في الأجهزة الحكومية في بعض المناسبات في يوم السبت التالي لها مباشرة إذا وقعت في منتصف الأسبوع . وحيث أن هذه المناسبة تصادف يوم الاربعاء الموافق الأول من يناير عام 2003.م لذا – يسر ديوان الخدمة المدنية أن ، يعلن الى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها يوم السبت الموافق الرابع من ينايرعام 2003م . وكل عام وأنتم بخير ،،، رئيس الديوان عبدالعزيزعبدالله الزبن