ديوان الموظفين التاريخ :3 / 11 1991/م المرجع : د 1432-3/ 6/تعميم رقم )13 (لسنة 1991 lبشـأن تعطيل العمل يومى الاربعاء والخميس الموافقين 6 ، 7 / 11 / 1991م _____________ قرر مجلس الوزراء بجلستة المنعقدة بتاريخ 1991/11/3 تعطيل العمل فى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يومى الأربعاء والخميس الموافقين 6 ، 1991/11/7 ميلادية وذلك بمناسبة اطفاء اخر بئر من ابار النفط التى اشعلها العدو الغاشم . لذا فانه يسر الديوان التعميم على جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامه بأن تعطل اعمالها يومى الأربعاء والخميس الموافقين 6 ، 7 من شهر نوفمبر باعتبارهما يومى راحة . رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل ديوان الموظفين المساعد،