إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (13/376) لسنة 1986 بشأن الإجازة الدراسية للتحضير للامتحانات وتأديتها فى مراحل التعليم المختلفة .

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

13/376 لسنة 1986

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين التاريخ:29 نوفمبر 1986 27 من ربيع أول 1407 المرجع : د/3 - 5364 / 5 تعميم رقم (13) لسنة 1986 _______________استنادا لنص المادة العاشرة الفقرة) من (ب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 1980 الصادر بتاريخ 1980/12/9 بشأن الإجازة الدراسية للتحضير للامتحانات وتأديتها فى مراحل التعليم المختلفة . تمنح الإجازات الدراسية الخاصة بأداء الامتحانات لجميع مراحل التعليم المختلفة للعام الدراسي 86/1987 طبقا للأسس التالية-: (1 امتحانات الجامعات والمعاهد العليا _____________________ مدة الإجازة الدراسية (45)يوما في السنة الواحدة تنتهى بنهاية الامتحان ويجوز تجزئة هذه المدة على مراحل بحيث لا يتجاوز مجموعها 45 يوما فى السنة الواحدة وذلك في حالة تعدد الامتحانات فى السنة الدراسية الواحدة . على أن يشترط بالنسبة للمتقدمين للامتحان داخل الكويت وجوب اخذ موافقة الديوان المسبقة على أي طلب للحصول على إجازة دراسية لأداء الامتحان وأن يتم إرسال كشف بالأسماء قبل الامتحان بوقت كاف تمهيدا للحصول على موافقة الديوان . أما النسبة للمتقدمين لأداء الامتحان خارج الكويت فأن منحهم الإجازة الدراسية المشار إليها تكون من قبل الوزارة مباشرة متى استوفي شروط منحها ودون الرجوع إلى الديوان بالإضافة إلى مراعاة حكم المادة (14) الفقرة الثانية من قرار الديوان رقم 4 لسنة 1980 بشأن المدد المقررة للعودة. مع ملاحظة أن المدة الكلية لا تزيد عن 45 يوما شاملة مدة العودة. (2 امتحان الثانوية العامة وما يعادلها ____________________ مدة الإجازة الدراسية 20 يوما على أن تنتهي بنهاية الامتحانات مع منح مدة اقصاها (10)أيام وذلك إذا كان هناك امتحان تكميلي )دور ثاني ( . (3 امتحان مرحلة النقل الثانوي _________________ مدة الإجازة الدراسية 15 يوما على أن تنتهى بنهاية الامتحانات مع منح مدة أقصاها 7 أيام وذلك إذا كان هناك امتحان تكميلي )دور ثاني ( . (4 امتحان المرحلة المتوسطة وما يعادلها ______________________ مدة الإجازة الدراسية عشرة أيام على أن تنتهى بنهاية الامتحانات مع منح مدة أقصاها سبعة أيام إذا كان هناك امتحان تكميلي )دور ثاني ( . (5 امتحان المرحلة الابتدائية )سنة رابعة فقط( ________________________ مدة الإجازة سبعة أيام فقط تنتهي بنهاية الامتحانات (6 امتحان الملتحقين بسنوات النقل بدار القرآن الكريم ومركز التأهيل النهائي لتعليم الكبار . __________________ مدة الإجازة الدراسية تكون وفقا لمدد الامتحان المقررة فى جداول الامتحان الصادرة من الجهات المعنية . (7 تحدد مواعيد الإجازة الدراسية استنادا للمواعيد الرسمية للامتحانات الصادرة عن وزارة التربية أو جامعة الكويت أو الهيئة العام للتعليم التطبيقي والتدريب أو مكاتب البعثات والملحقين الثقافيين بالخارج . (8 يوقف منح الإجازة الدراسية بالنسبة للموظفين الملتحقين بالدراسة الثانوية أو المتوسطة أو الابتدائية خارج الكويت . (9 يوقف منح الإجازة الدراسية لمن تكرر رسوبه مرتان متتاليتان فى سنة دراسية واحدة وكذلك لمن تكرر رسوبه مرتان متتاليان فى فصل دراسي واحد بالنسبة للملتحقين بمعهد الكويت التكنولوجيا التطبيقية . (10 تكون الإجازة الدراسية الخاصة بأداء الامتحانات براتب كامل للموظفين الكويتيين فقط مع عدم الاعتداد بسنوات الخدمة أو نوع الدراسة . (11 بالنسبة للموظفين غير الكويتيين يبت فى طلبات إجازاتهم الخاصة بأداء الامتحان من قبل الديوان كل حالة على حدة . (12 يبت بطلبات الإجازات الخاصة بأداء الامتحان للدراسات العليا ما ) بعد الدراسة الجامعية ( بالنسبة للموظفين عامة )كويتي /غير كويتي من ( قبل الديوان كل حالة على حدة . لذا يرجى من كافة الوزارات والإدارات الحكومية مراعاة ذلك وتزويد الديوان بكشف تفصيلي بأسماء من منحوا هذه الإجازات وفقا لهذا التعميم . رئيس الديوان مدير إدارة البعثات

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي