إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (13/375) لسنة 1985 بشأن ضرورة الالتزام بالاتصال المسبق بوزارة الخارجية قبل دعوة أي مسئول رسمي لزيارة البـــــلاد

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

13/375 لسنة 1985

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين التاريخ :1 ذو القعدة 1405 18 يوليو 1985 المرجع :978/د ـ 3 تعميم رقم 13) (لسنه 1985 بشـــأن ضرورة الالتزام بالاتصال المسبق بوزارة الخارجية قبل دعوة أي مسئول رسمي لزيارة البـــــلاد إلحاقا للتعميم رقم لسنه 17 1983 بتاريخ بشأن 1983/12/31 ضرورة الاتصال بوزارة الخارجية قبل دعوة أي مسئول رسمي لزيارة البلاد . وبناء على ما أفادت به وزارة الخارجية من عدم التزام الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة مراعاة الالتزام بالاتصال المسبق بوزارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح التأشيرات المطلوبة عند دعوة أي مسئول رسمي لزيارة البلاد ، وعدم توجيه الدعوات عن طريق الاتصال المباشر أو طلب مراجعة سفاراتنا في الخارج للحصول على التأشيرات اللازمة . فانه يرجى من كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة الاتصال المسبق بوزارة الخارجية في هذا الشأن بوقت كاف والتقيد بما جاء في تعميم الديوان رقم (17)لسنه 1983 .رئيس الديوان عبدالعزيز عبدالله الزبن وكيل الديوان المساعد

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي