28 / 6 / 1984م 28 رمضان 1404هـ المرجع د/3/4744/3 تعميم رقم (13)لسنة م 1984 بشأن البعثات والاجازات الدراسية بناء على موافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة على ما انتهى إليه الاجتماع الذي عقد بتاريخ 1984/6/19 بين كل من وزير العدل والشئون القانونية والادراية ووزير التربية والوكيلين المساعدين بديوان الموظفين . يرجى من كافة الجهات الحكومية مراعاة أن تتوافر في المبعوث أو المجاز دراسيا كافة الشروط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 1980 وقراري رئيس الديوان رقمي 4 لسنة 1980 ، 1 لسنة 1984 وذلك بالإضافة إلى الشروط التالية : أولا : يشترط لإيفاد الموظف في بعثة أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي بتقدير عام جيد جدا على الأقل . كما يشترط لمنح الموظف إجازة دراسية أن يكون حاصلا على دبلوم دون المستوى الجامعي من أحد المعاهد بتقدير عام جيد جدا على الأقل أو ، أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة لا تقل عن 75 % .ومن لم يحصل على التقدير أو النسبة المتقدمة ويرغب في إكمال دراسته للتخصص في أحد الفروع النظرية فانه يجوز الموافقة على إيفاده في بعثة للدراسة في جامعة الكويت بمرتب كامل وبدون البدلات الاضافية إذا توفر التخصص المطلوب بها أو ، الموافقة على إيفاده في بعثة خارج الكويت بمرتب كامل وبدون مخصصات أو الموافقة على منحه إجازة دراسية للحصول على مؤهل جامعي أو للحصول على دبلوم دون المستوى الجامعي بنصف مرتب فقط سواء أكانت الدراسة داخل الكويت أم خارجها . ثانيا أن : تكون له مدة خدمة لا تقل عن سنتين بعد المؤهل الجامعي في الجهة الحكومية طالبة الإيفاد وذلك للحصول على درجة الماجستير كما يشترط أن تكون له مدة خدمه لا تقل عن سنتين بعد الماجستير فى الجهة الحكومية التى تطلب ايفاده للحصول على درجة الدكتوراه . ثالثا : يجوز الاستثناء من الشروط الواردة في البندين السابقين للموفدين من موظفي وزارة التربية حتى بداية العام الدراسي 85/84 ،وللمتقدمين للدراسات العملية مثل دراسة العلوم الطبية والعلوم الهندسية وللمعيدين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب . رابعا أن : تكون الدراسة في نفس مجال الوظيفة التي يشغلها عند إيفاده ولا يجوز تغيير نوع الدراسة أو التحويل إلى دراسات أخرى غير التي أوفد من اجلها . خامسا : الحصول على قبول من جامعة أو معهد دراسي معترف به حكوميا عن طريق الملحق الثقافي . تابع تعميم 13 لسنة 84 سادسا : يلتزم المبعوث أو المجاز دراسيا بالخدمة مدة مماثلة للمدة التي قضاها في البعثة أو الإجازة الدراسية في الجهة التي أوفدته أو في إحدى الجهات الحكومية الأخرى أو في الهيئات أو المؤسسات العامة أو في الشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف راس مالها . سابعا : إذا لم يوفق المبعوث أو المجاز في الدراسة لإي سبب من الأسباب يجوز الموافقة له على تغيير الدولة التي بها مقر دراسته وفي هذه الحالة يسترد منه نسبة 15 %من مجموع المرتبات والبدلات والمخصصات والنفقات التي تحملتها الدولة منذ بدء الإيفاد وحتى تاريخ تحويل مقر الدراسة . على كافة الجهات الحكومية مراعاة العمل بأحكام هذا التعميم والعمل به من أول يوليو سنة 1984 والرجوع إلى الديوان في أي استفسار خاص بهذا الشان . رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزين وكيل الديوان المساعد