ديوان الموظفين الموافق :24 شعبان 1400هـ التاريـخ :7 يوليو 1980م المرجع : د/3 /ـ 4400 / 3 تعميم رقم 13 لسنة 1980 بشأن تفرغ الموظف لتأدية أعمال فنية أو أدبية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشارة للمادتين )37 (من قانون الخدمة المدنية و)93 (من نظام الخدمة المدنية اللتين تقضيان باستمرار العمل باللـــوائـــح والــقــرارات الــمــعمــول بــهــا فــي شئون التــوظــف وقــت نفاذ أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية في )1 / 7 / 1979 (لمدة سنة أو لحين صدور اللوائح والنظم اللازمة لتنــفيــذ أحــكــامــهــما أيــهــمــا أسبق بشرط ألا تتعارض مع أحكام أي من القانون أو النظام . واستنادا لذلك فقد أوضح تعميم ديوان الموظفين رقم )30 (لسنة 1979 )فــي شأن اللـوائـح والــقرارات والتعاميم الصـــادرة فـــي شئون الــتــوظــف الــتــي يستمر الــعــمــل بــهـا بعد أول يوليو 1979 (استمرار العمل بالتعميم رقم )15 / 78 (فــي شأن إجـــازة الــتــفرغ لــتــأديــة أعــمــال فــنــيــة أو أدبــية وذلك فـــي حــدود مــا تقضي به المادتان المشار إليهما أعلاه . ولما كان موضوع إجازة التفرغ قد عرض استنادا لنص المادة )46 (مــن نــظــام الخـدمــة المدنية ، على مجلس الــخــدمــة الــمــدنــيـة بجلستـه 4 / 80 المنعقـدة بتاريخ 28 / 6 / 1980 حيث قرر المجلس تأجيل مناقشتة واستمرار العمل بالقواعد والأحكام المعمول بها في هذا الشأن . لــذا يــفيـد الــديوان بــأن مــنح الــموظفــين إجازة تـفرغ لتأدية أعمال فنية أو أدبية يخضع من 1 / 7 / 1980 للقواعد والأحكام المعمول بها في هذا الشأن قبل التاريخ المذكور وذلك لحين صدور قواعد وأحكام أخرى تحل محلها . رئيس الديوان وكيل الديوان بدر يوسف النصر الله